____________________
للمجعول شرعا وبين قصد التبرع والمجانية، فهو مقدم على العمل بعوض معين، وحيث لم يسلم ذلك له، يكون له أجرة المثل، للسيرة العقلائية، فإن العمل المباح فإن المحرم إنما هو التصرف في مال الغير لا إجراء العقد عليه الصادر عن أمر الغير موجب للضمان.
(1) ما أفاده (قده) وإن كان مما لا بأس به في حد نفسه، إلا أن الظاهر وبحسب المنصرف العرفي من هذا الشرط هو الجريان عليه والاستمرار على مقتضاه، لا ايقاع مجرد العقد وصرف التلفظ به.
فيكون هذا الاشتراط نظير اشتراط الهبة في عقد لازم، حيث إن المتفاهم العرفي منه هو الالتزام بها واتمامها، دون مجرد انشائها بحيث يكون له حق الرجوع بعد اجراء العقد ولو بلحظة.
وعليه: فإذا فسخ المشروط عليه العقد صح فسخه، إلا أنه موجب لثبوت الخيار للطرف الآخر نظرا لتخلف الشرط.
ثم إن هذا الاشتراط يمكن أن يتصور على نحو آخر هو اشتراط الفعل الخارجي أعني الاتجار على أن يكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه، نظير اشتراط الخياطة أو الزيارة أو نحوهما من الأفعال الخارجية في ضمن العقد.
وهو أيضا صحيح ولا بأس به، لأنه أمر سائغ في حد نفسه فلا مانع من أخذه شرطا في ضمن العقد، ويجب على المشروط عليه الوفاء به.
إلا أنه لا معنى للبحث عن جواز فسخه وعدمه، فإنه فعل من الأفعال الخارجية وليس بعقد كي يبحث عن جواز فسخه وعدمه.
(1) ما أفاده (قده) وإن كان مما لا بأس به في حد نفسه، إلا أن الظاهر وبحسب المنصرف العرفي من هذا الشرط هو الجريان عليه والاستمرار على مقتضاه، لا ايقاع مجرد العقد وصرف التلفظ به.
فيكون هذا الاشتراط نظير اشتراط الهبة في عقد لازم، حيث إن المتفاهم العرفي منه هو الالتزام بها واتمامها، دون مجرد انشائها بحيث يكون له حق الرجوع بعد اجراء العقد ولو بلحظة.
وعليه: فإذا فسخ المشروط عليه العقد صح فسخه، إلا أنه موجب لثبوت الخيار للطرف الآخر نظرا لتخلف الشرط.
ثم إن هذا الاشتراط يمكن أن يتصور على نحو آخر هو اشتراط الفعل الخارجي أعني الاتجار على أن يكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه، نظير اشتراط الخياطة أو الزيارة أو نحوهما من الأفعال الخارجية في ضمن العقد.
وهو أيضا صحيح ولا بأس به، لأنه أمر سائغ في حد نفسه فلا مانع من أخذه شرطا في ضمن العقد، ويجب على المشروط عليه الوفاء به.
إلا أنه لا معنى للبحث عن جواز فسخه وعدمه، فإنه فعل من الأفعال الخارجية وليس بعقد كي يبحث عن جواز فسخه وعدمه.