كتاب المضاربة ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ٢١١
كأن يقول: إذا اتجرت بهذا المال وحصل ربح فلك نصفه، فيكون جعالة تفيد فائدة المضاربة ولا يلزم أن يكون جامعا لشروط المضاربة (1)، فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين أو دينا أو مجهولا جهالة لا توجب الغرر. وكذا في المضاربة المشروطة في ضمن عقد بنحو شرط النتيجة (2) فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين.
____________________
مفقود في المقام إذ لم يقم دليل على الصحة في الجعالة الفاقدة لشرائط المضاربة. فلا يمكن القول بصحتها بل مقتضى القاعدة هو الحكم بالبطلان.
والحاصل: أنه لا وجه للحكم بصحة مثل هذه الجعالة، فإن الربح لا يمكن أن يكون ملكا للعامل بعد أن لم يكن مملوكا للمالك.
(1) وكأنه لخروج المقام عن عقد المضاربة، فإنه ايقاع مجرد يفيد فائدة المضاربة وأدلة الشروط إنما دلت على اعتبارها في المضاربة لا في غيرها.
لكنك قد عرفت ما فيه حيث إن القاعدة تقتضي البطلان في الجميع وإنما خرجنا عنها في المضاربة للنص وحينئذ فلا بد من مراعاة الشروط المعتبرة.
ومن هنا فيشكل الحكم بصحتها مع كون رأس المال من غير النقدين بناءا على اعتبار ذلك في المضاربة.
(2) يظهر الحال فيه مما تقدم، فإن الحال فيه هو الحال في ايقاع المضاربة بعنوان الجعالة، فإن مثل هذا الشرط محكوم بالفساد إذ لا يصح تمليك ما لا يملكه بالفعل.
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست