كتاب المضاربة ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ٢١٥
فإن له أن يفسخ أو يجيز (1) وكذا يجوز لهما الايصاء بالاتجار بمال القصير على نحو المضاربة (2)، بأن يكون هو الموصى به، لا ايقاع عقد المضاربة، لكن إلى زمان البلوغ أو أقل، وأما إذا جعل المدة أزيد فيحتاج إلى الإجازة بالنسبة إلى الزائد (3).
ودعوى: عدم صحة هذا النحو من الايصاء، لأن الصغير لا مال له حينه وإنما ينتقل إليه بعد الموت، ولا دليل على صحة الوصية العقدية في غير التمليك، فلا يصح أن يكون ايجاب المضاربة على نحو ايجاب التمليك بعد الموت مدفوعة: بالمنع (4)
____________________
منجبر بالخيار، وإلا لكان مقتضاه هو الحكم بالبطلان لا ثبوت الخيار فإن الحكم الضروري مرفوع، والانجبار لا يوجب الحكم بالصحة.
(1) فإن ما صدر منهما إنما يصح ويلزم الصغير ما دامت الوصية نافذة والولاية ثابتة عليه، وحيث إنهما يرتفعان ببلوغه إذ لا وصاية حينئذ عليه ولا ولاية، والعقد إذني محض، فلا مجال لالزامه به بل لا بد من إذنه فيه، فإن أجاز فهو وإلا فلا يجوز التصرف في ماله.
(2) لشمول التعليل المذكور في الرواية له.
(3) لانتفاء الولاية عليه بعد البلوغ، والعقد إذني فيحتاج إلى إذنه لا محالة كما تقدم.
(4) لعموم النص له.
(٢١٥)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الوصية (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست