____________________
(1) لأنه قد دفع إليه المال على أن لا يكون له حق الرجوع عليه عند تلفه بغير تعد أو تفريط، فالعامل غير مسؤول في قبال الدافع على التلف في غير هاتين الحالتين.
(2) في تعليل الحكم بالغرور اشكال بل منع، فإنه مضافا إلى عدم ثبوت القاعدة يتوقف صدقه على علم المضارب وجهل العامل، إذ بدونه يكون كل منهما معذورا ولا يصدق الغرور عرفا.
إلا أن هذا لا يعني عدم موافقتنا للماتن (قده) في الحكم، فإن للعامل أن يرجع على المضارب وإن كان جاهلا، فيما لو رجع المالك عليه.
وذلك لما ذكرناه في مباحث تعاقب الأيدي من المكاسب، من أن الضمان فيها إنما هو على نحو الواجب الكفائي، حيث يضمن كل منهم المال التالف ويكون للمالك الرجوع على أي منهم شاء، فإذا أدى أحدهم لعوضه كان وباعتبار العقلاء مالكا لذلك التالف بقاءا بحيث يكن التلف بقاءا من ماله، ومن هنا فله مطالبة كل من الأيادي المتأخرة عنه بملكه وماله إن وجد بعينه وبدله عند تلفه، وليس له مطالبة الأيادي المتقدمة عنه لأدائهم المال إليه.
وهذا الكلام يجري بعينه في المقام، فإن العامل وبأداءه للعوض إلى المالك يصبح مالكا للعين التالف بقاءا، ومن هنا فله الرجوع على المضارب ومطالبته بأداء ماله إليه.
(2) في تعليل الحكم بالغرور اشكال بل منع، فإنه مضافا إلى عدم ثبوت القاعدة يتوقف صدقه على علم المضارب وجهل العامل، إذ بدونه يكون كل منهما معذورا ولا يصدق الغرور عرفا.
إلا أن هذا لا يعني عدم موافقتنا للماتن (قده) في الحكم، فإن للعامل أن يرجع على المضارب وإن كان جاهلا، فيما لو رجع المالك عليه.
وذلك لما ذكرناه في مباحث تعاقب الأيدي من المكاسب، من أن الضمان فيها إنما هو على نحو الواجب الكفائي، حيث يضمن كل منهم المال التالف ويكون للمالك الرجوع على أي منهم شاء، فإذا أدى أحدهم لعوضه كان وباعتبار العقلاء مالكا لذلك التالف بقاءا بحيث يكن التلف بقاءا من ماله، ومن هنا فله مطالبة كل من الأيادي المتأخرة عنه بملكه وماله إن وجد بعينه وبدله عند تلفه، وليس له مطالبة الأيادي المتقدمة عنه لأدائهم المال إليه.
وهذا الكلام يجري بعينه في المقام، فإن العامل وبأداءه للعوض إلى المالك يصبح مالكا للعين التالف بقاءا، ومن هنا فله الرجوع على المضارب ومطالبته بأداء ماله إليه.