(الحادية عشرة): إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير فالظاهر عدم ضمانه (3)،
____________________
نفوذ الوصية، لكنك قد عرفت ما في العبارة والمطلب معا.
(1) ما أفاده (قده) في جانب الكبار من التفصيل بين كون متعلق الوصية هو عقد المضاربة وبين كونه الاتجار تام ومتين على تقدير شمول أدلة الوصية للمقام، فإنه حينئذ لا محيص عن الالتزام بهذا التفصيل، إلا أنك قد عرفت منع أصل المبني، فإن أدلة نفوذ الوصية قاصرة الشمول لمثله.
(2) حيث لا يكون لهم حق الفسخ، نظرا لعدم وجود عقد في البين، فإن الوصية إنما تعلقت بالعمل وهو الاتجار، فإذا قلنا بوجوبه عليهم كان ضرريا لا محالة.
ومن هنا يظهر الفرق بين المقام وصورة تعلق الوصية بالمضاربة فإن الثانية عقد المضاربة قابلة للرفع حتى بناءا على القول بنفوذ الوصية بخلاف الأولى.
(3) لكون يده على المال يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، والمفروض عدمهما.
(1) ما أفاده (قده) في جانب الكبار من التفصيل بين كون متعلق الوصية هو عقد المضاربة وبين كونه الاتجار تام ومتين على تقدير شمول أدلة الوصية للمقام، فإنه حينئذ لا محيص عن الالتزام بهذا التفصيل، إلا أنك قد عرفت منع أصل المبني، فإن أدلة نفوذ الوصية قاصرة الشمول لمثله.
(2) حيث لا يكون لهم حق الفسخ، نظرا لعدم وجود عقد في البين، فإن الوصية إنما تعلقت بالعمل وهو الاتجار، فإذا قلنا بوجوبه عليهم كان ضرريا لا محالة.
ومن هنا يظهر الفرق بين المقام وصورة تعلق الوصية بالمضاربة فإن الثانية عقد المضاربة قابلة للرفع حتى بناءا على القول بنفوذ الوصية بخلاف الأولى.
(3) لكون يده على المال يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، والمفروض عدمهما.