____________________
(1) الفرق بين هذه الصورة وسابقتها يكمن في أن متعلق الوصية في الأولى هي أموال الصبي الموجودة حال الوصية في حين أن متعلقها في الثانية هو خصوص ما ينتقل إليه من الأب أو الجد بالإرث، وكيف كان: فالحكم في الصورتين واحد.
(2) بلا خلاف فيه، ويقتضيه ما عرفت من شمول أدلة نفوذ الوصية له.
(3) فيه اشكال بل منع، ينشأ مما تقدم من كونه خلاف القواعد الأولية، وعدم شمول الأدلة الخاصة له على ما سيأتي بيانه.
(4) في التعبير بالانجبار مسامحة واضحة، والصحيح منع دعوى الضرر، لكون العقد جائزا وأمره بيد الوارث إن شاء أبقاه وإن شاء فسخه، فلا يكون ضررا عليه. لا أنه ثابت غاية الأمر أنه
(2) بلا خلاف فيه، ويقتضيه ما عرفت من شمول أدلة نفوذ الوصية له.
(3) فيه اشكال بل منع، ينشأ مما تقدم من كونه خلاف القواعد الأولية، وعدم شمول الأدلة الخاصة له على ما سيأتي بيانه.
(4) في التعبير بالانجبار مسامحة واضحة، والصحيح منع دعوى الضرر، لكون العقد جائزا وأمره بيد الوارث إن شاء أبقاه وإن شاء فسخه، فلا يكون ضررا عليه. لا أنه ثابت غاية الأمر أنه