____________________
والذي يظهر من كلمات الأصحاب أن صحتها أمر مفروغ عنه ومتسالم عليه. إلا أننا لو كنا والروايات الواردة في المضاربة للزم الحكم ببطلان هذه المعاملة إذ لا يوجد فيها ما يدل على صحة المضاربة مع اثنين، وإنما الوارد فيها عنوان الرجل وهو ظاهر في العامل المتحد.
نعم ذكر صاحب الجواهر (قده) أن المراد بالرجل والعامل في لسان النصوص إنما هو الجنس ومن هنا فيصدق على الواحد والمتعدد.
وهذه الدعوى وإن كانت قابلة للتصديق إمكانا، إلا أنها خلاف الظاهر جدا فتحتاج في مقام الاثبات إلى الدليل وهو مفقود.
والذي يمكن أن يقال في هذا المقام، إن المضاربة ليست من المعاملات الشرعية المحضة، بحيث يكون الشارع المقدس هو المؤسس لها ابتداءا وإنما هي معاملة عقلائية ثابتة ومتعارفة لدى العقلاء قبل التشريع.
وقد أمضاها الشارع المقدس، وأقر العقلاء على فعلهم ذلك.
ومن هنا: فحيث إن هذه المعاملة غير مقيدة لدى العقلاء باتحاد العامل فإنها كما تتحقق مع العامل الواحد تتحقق مع تعدد العملاء، حاله في ذلك حال الأجير فإن المالك قد يجعل أجيرا واحدا وقد يجعل اجراء متعددين، كفى دليل الامضاء في الحكم بصحة هذه المعاملة، حيث لم يدل دليل على اعتبار وحدة العامل.
وبعبارة أخرى: إن عدم ورود الردع عن تعدد العامل في شئ من أدلة امضاء عقد المضاربة بعد قيام السيرة العقلائية عليه، يكفي في الحكم بصحة هذه المعاملة وحمل عنوان الأجير في لسان الأدلة على الجنس.
(1) الظاهر أنه لا أثر لهذا الاشتراط. فإن الشرط لا يكون مشرعا
نعم ذكر صاحب الجواهر (قده) أن المراد بالرجل والعامل في لسان النصوص إنما هو الجنس ومن هنا فيصدق على الواحد والمتعدد.
وهذه الدعوى وإن كانت قابلة للتصديق إمكانا، إلا أنها خلاف الظاهر جدا فتحتاج في مقام الاثبات إلى الدليل وهو مفقود.
والذي يمكن أن يقال في هذا المقام، إن المضاربة ليست من المعاملات الشرعية المحضة، بحيث يكون الشارع المقدس هو المؤسس لها ابتداءا وإنما هي معاملة عقلائية ثابتة ومتعارفة لدى العقلاء قبل التشريع.
وقد أمضاها الشارع المقدس، وأقر العقلاء على فعلهم ذلك.
ومن هنا: فحيث إن هذه المعاملة غير مقيدة لدى العقلاء باتحاد العامل فإنها كما تتحقق مع العامل الواحد تتحقق مع تعدد العملاء، حاله في ذلك حال الأجير فإن المالك قد يجعل أجيرا واحدا وقد يجعل اجراء متعددين، كفى دليل الامضاء في الحكم بصحة هذه المعاملة، حيث لم يدل دليل على اعتبار وحدة العامل.
وبعبارة أخرى: إن عدم ورود الردع عن تعدد العامل في شئ من أدلة امضاء عقد المضاربة بعد قيام السيرة العقلائية عليه، يكفي في الحكم بصحة هذه المعاملة وحمل عنوان الأجير في لسان الأدلة على الجنس.
(1) الظاهر أنه لا أثر لهذا الاشتراط. فإن الشرط لا يكون مشرعا