____________________
ذلك وهو حي) (1).
ثم إن في الفقيه علي بن الحسين الميثمي بدلا من علي بن الحسن على ما في الكافي والتهذيب والوسائل وهو ابن فضال الذي يروي عنه أحمد بن محمد وهو من سهو قلمه الشريف أو غلط النساخ جزما إذ لا وجود لعلي بن الحسين الميثمي لا في الروايات ولا في كتب الرجال.
نعم روى (قده) في بعض الموارد عن علي بن الحسن الميثمي إلا أنه غلط أيضا والصحيح علي بن الحسن التيمي.
وكيف كان فهو غير علي بن الحسين الميثمي.
ثم إن صاحب الوسائل قد جعل المروي عنه لعلي بن الحسن هو الحسن بن علي بن يونس وجعل كلمة " يوسف " نسخة بدل ليونس.
وهو من الغلط جزما، فإن الحسن بن علي بن يونس لا وجود له في الروايات وكتب الرجال أيضا، فالصحيح هو الحسن بن علي ابن يوسف على ما في الكافي والفقيه والتهذيب وهو ابن بقاح الثقة.
وكيف كان: فالرواية معتبرة من حيث السند، وأما من حيث الدلالة فهي واضحة الدلالة ومقتضى اطلاق كلمة المال فيها عدم الفرق بين ما كان يملكه الصغير حين الوصية وما يملكه بعد ذلك، كما أن مقتضى التعليل عدم الفرق بين الوصية بالمضاربة والوصية بالاتجار فإنه على جميع هذه التقادير تنفذ الوصية وتلزم الصبي ما دام هو كذلك وأما إذا بلغ فهو بالخيار بين ابقائه ورفعه.
هذا كله بالنسبة إلى الصغير، وأما بالنسبة إلى الكبير فحيث لم يرد نص فيه، فلا موجب للالتزام بصحة الوصية بالنسبة إليه.
نعم قد عرفت أن الماتن (قده) إنما يستند في ذلك إلى أدلة
ثم إن في الفقيه علي بن الحسين الميثمي بدلا من علي بن الحسن على ما في الكافي والتهذيب والوسائل وهو ابن فضال الذي يروي عنه أحمد بن محمد وهو من سهو قلمه الشريف أو غلط النساخ جزما إذ لا وجود لعلي بن الحسين الميثمي لا في الروايات ولا في كتب الرجال.
نعم روى (قده) في بعض الموارد عن علي بن الحسن الميثمي إلا أنه غلط أيضا والصحيح علي بن الحسن التيمي.
وكيف كان فهو غير علي بن الحسين الميثمي.
ثم إن صاحب الوسائل قد جعل المروي عنه لعلي بن الحسن هو الحسن بن علي بن يونس وجعل كلمة " يوسف " نسخة بدل ليونس.
وهو من الغلط جزما، فإن الحسن بن علي بن يونس لا وجود له في الروايات وكتب الرجال أيضا، فالصحيح هو الحسن بن علي ابن يوسف على ما في الكافي والفقيه والتهذيب وهو ابن بقاح الثقة.
وكيف كان: فالرواية معتبرة من حيث السند، وأما من حيث الدلالة فهي واضحة الدلالة ومقتضى اطلاق كلمة المال فيها عدم الفرق بين ما كان يملكه الصغير حين الوصية وما يملكه بعد ذلك، كما أن مقتضى التعليل عدم الفرق بين الوصية بالمضاربة والوصية بالاتجار فإنه على جميع هذه التقادير تنفذ الوصية وتلزم الصبي ما دام هو كذلك وأما إذا بلغ فهو بالخيار بين ابقائه ورفعه.
هذا كله بالنسبة إلى الصغير، وأما بالنسبة إلى الكبير فحيث لم يرد نص فيه، فلا موجب للالتزام بصحة الوصية بالنسبة إليه.
نعم قد عرفت أن الماتن (قده) إنما يستند في ذلك إلى أدلة