____________________
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (كان أمير المؤمنين (ع) يضمن القصار والصائغ احتياطا للناس، وكان أبي يتطول عليه إذا كانا مأمونا) (1).
حيث دلت على تضمينه (ع) لمن لم يكن مأمونا.
ومنها: معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: (كان علي (ع) يضمن القصار والصائغ يحتاط به على أموال الناس، وكان أبو جعفر (ع) يتفضل عليه إذا كان مأمونا) (2).
وهي في الدلالة كسابقتها.
ومنها: صحيحة جعفر بن عثمان الرواسي الثقة قال: (حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر أن حملا منه ضاع، فذكرت ذلك لأبي عبد الله (ع)، فقال: أتتهمه؟ قلت: لا، قال: فلا تضمنه) (3).
وهي تدلنا بمنطوقها ومفهومها على أن التضمين إنما يختص بصورة الاتهام ولا يثبت في غيرها.
ومنها: معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): (في الجمال يكسر الذي يحمل أو يهريقه، قال: إن كان مأمونا فليس عليه شئ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن) (4).
ولا اشكال في أن السؤال في هذه المعتبرة إنما هو عن حكم التلف
حيث دلت على تضمينه (ع) لمن لم يكن مأمونا.
ومنها: معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: (كان علي (ع) يضمن القصار والصائغ يحتاط به على أموال الناس، وكان أبو جعفر (ع) يتفضل عليه إذا كان مأمونا) (2).
وهي في الدلالة كسابقتها.
ومنها: صحيحة جعفر بن عثمان الرواسي الثقة قال: (حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر أن حملا منه ضاع، فذكرت ذلك لأبي عبد الله (ع)، فقال: أتتهمه؟ قلت: لا، قال: فلا تضمنه) (3).
وهي تدلنا بمنطوقها ومفهومها على أن التضمين إنما يختص بصورة الاتهام ولا يثبت في غيرها.
ومنها: معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): (في الجمال يكسر الذي يحمل أو يهريقه، قال: إن كان مأمونا فليس عليه شئ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن) (4).
ولا اشكال في أن السؤال في هذه المعتبرة إنما هو عن حكم التلف