____________________
وإلا فلا فرق في ضمان المتلف بين المأمون وغيره جزما.
ومما يؤيد هذه الطائفة رواية خالد بن الحجاج كما في الكافي أو الحجال كما في التهذيب قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الملاح أحمله الطعام ثم أقبضه منه فينقص، قال: إن كان مأمونا فلا تضمنه) (1).
فإنها وإن كانت صريحة في المدعي إلا أنها قاصرة من حيث السند، فإن خالد بن الحجال لا وجود له على الاطلاق لا في كتب الرجال ولا في كتب الحديث ما عدا نسخة التهذيب من هذه الرواية.
والمظنون قويا وقوع التحريف فيها والصحيح ما في الكافي فإن الكليني أضبط في النقل، وخالد بن الحجاج لم يوثق.
ومن هنا: فلا تصلح هذه الرواية إلا لتأييد هذه الطائفة.
ثم إن الطائفتين الأوليين وإن كانتا متعارضتين بالتباين حيث دلت الأولى على الضمان في حين صرحت الثانية بعدمه، إلا أن الطائفة الثالثة تقيد كلا منهما وبذلك يرتفع التعارض بينهما وتكون النتيجة عدم ضمان العامل فيما إذا كان مأمونا من غير أن يطلب منه الاثبات بإقامة البينة على دعواه، بخلاف ما إذا كان متهما حيث يطالب باثبات ما ادعاه وإلا تعين الضمان عليه.
بقي الكلام في أنه هل للمالك في فرض كون العامل متهما مطالبته بالحلف بدلا عن مطالبته بالبينة؟
وبعبارة أخرى: هل المالك في صورة اتهام العامل مخير بين مطالبته بإقامة البينة على التلف وبين مطالبته بالحلف عليه، أم أنه
ومما يؤيد هذه الطائفة رواية خالد بن الحجاج كما في الكافي أو الحجال كما في التهذيب قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الملاح أحمله الطعام ثم أقبضه منه فينقص، قال: إن كان مأمونا فلا تضمنه) (1).
فإنها وإن كانت صريحة في المدعي إلا أنها قاصرة من حيث السند، فإن خالد بن الحجال لا وجود له على الاطلاق لا في كتب الرجال ولا في كتب الحديث ما عدا نسخة التهذيب من هذه الرواية.
والمظنون قويا وقوع التحريف فيها والصحيح ما في الكافي فإن الكليني أضبط في النقل، وخالد بن الحجاج لم يوثق.
ومن هنا: فلا تصلح هذه الرواية إلا لتأييد هذه الطائفة.
ثم إن الطائفتين الأوليين وإن كانتا متعارضتين بالتباين حيث دلت الأولى على الضمان في حين صرحت الثانية بعدمه، إلا أن الطائفة الثالثة تقيد كلا منهما وبذلك يرتفع التعارض بينهما وتكون النتيجة عدم ضمان العامل فيما إذا كان مأمونا من غير أن يطلب منه الاثبات بإقامة البينة على دعواه، بخلاف ما إذا كان متهما حيث يطالب باثبات ما ادعاه وإلا تعين الضمان عليه.
بقي الكلام في أنه هل للمالك في فرض كون العامل متهما مطالبته بالحلف بدلا عن مطالبته بالبينة؟
وبعبارة أخرى: هل المالك في صورة اتهام العامل مخير بين مطالبته بإقامة البينة على التلف وبين مطالبته بالحلف عليه، أم أنه