والحاصل: أن العامل لو ادعى الإذن فيما لا يجوز إلا بالإذن قدم فيه قول المالك المنكر، ولو ادعى المالك المنع فيما يجوز إلا مع المنع قدم قول العامل النكر له.
____________________
يدعي الاطلاق والمالك يدعي التقييد، وفي مثله لا يمكن تقديم قول العامل لأنه مدع أيضا لأن أصالة عدم التقييد، إن أريد بها استصحاب العدم الأزلي لو قلنا به كما هو الصحيح فلا أثر له في المقام حيث لا يثبت الاطلاق. وإن أريد بها أصالة الاطلاق الثابتة ببناء العقلاء فلا مورد لها في المقام، فإنها إنما تجري فيما إذا أحرز الاطلاق في مقام الاثبات وكان الشك في مطابقة مقام الثبوت له، فلا تجري في فرض الشك في أصل ثبوت الاطلاق.
والحاصل: إنه بعد الشك في الاطلاق والتقييد في المقام لا وجه لاثبات الإذن من المالك ما لم يثبت هو التقيد، لما عرفت من أنهما من المتضادين، بل لا بد على العامل من اثبات ذلك وإلا فهو له ضامن.
ثم إن هذا الكلام لا يختص بالمقام بل يجري في موارد كثيرة منها الوقف إذا شك في عمومه وخصوصه، فإنه لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن ما لم يعلم أن الصادر من المنشأ هو المطلق.
(1) حيث إن العامل مدع والمالك منكر، والقول قول المنكر ما لم يثبت المدعي دعواه بالبينة أو حلف اليمين المردودة.
والحاصل: إنه بعد الشك في الاطلاق والتقييد في المقام لا وجه لاثبات الإذن من المالك ما لم يثبت هو التقيد، لما عرفت من أنهما من المتضادين، بل لا بد على العامل من اثبات ذلك وإلا فهو له ضامن.
ثم إن هذا الكلام لا يختص بالمقام بل يجري في موارد كثيرة منها الوقف إذا شك في عمومه وخصوصه، فإنه لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن ما لم يعلم أن الصادر من المنشأ هو المطلق.
(1) حيث إن العامل مدع والمالك منكر، والقول قول المنكر ما لم يثبت المدعي دعواه بالبينة أو حلف اليمين المردودة.