____________________
ليس للمالك إلا مطالبة العامل بالاثبات؟
الظاهر هو الأول وذلك لوجوه:
الأول: إن جواز مطالبة المالك العامل بالبينة حق له وله أن يرفع اليد عنه ويرضى بحلفه بدلا عنه.
نعم لا يترتب على هذا الوجه الزامه العامل بالحلف، فإن للعامل الامتناع عنه وإقامة البينة على ما يدعيه.
الثاني: عمومات ما دل على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، فإنها غير قاصرة عن شمول محل الكلام، لأنها وإن خصصت فيه بالنسبة إلى مطالبة المدعى بالبينة، حيث دلت النصوص الخاصة على مطالبتها من المدعى عليه، إلا أنها لم تدل على عدم جواز مطالبة الحلف منه، فتبقى العمومات على حالها وسليمة عن المخصص من هذه الناحية، وبذلك فيثبت للمالك مطالبة العامل باليمين.
نعم يختص هذا الوجه بما إذا كان المالك مدعيا لخلاف ما يدعيه العامل جزما وإلا فليس له حق الدعوى عليه بمقتضى العمومات.
الثالث: صحيحة أبي بصير يعني المرادي عن أبي عبد الله (ع) قال: (لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين فيخوفون بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منه شيئا.
الحديث (1).
وجه الدلالة: أن جملة " ويستحلف " معطوفة على جملة " فيخوف " فتدل الصحيحة أنه كما يخوف العامل بالبينة يطلب منه اليمين.
الظاهر هو الأول وذلك لوجوه:
الأول: إن جواز مطالبة المالك العامل بالبينة حق له وله أن يرفع اليد عنه ويرضى بحلفه بدلا عنه.
نعم لا يترتب على هذا الوجه الزامه العامل بالحلف، فإن للعامل الامتناع عنه وإقامة البينة على ما يدعيه.
الثاني: عمومات ما دل على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، فإنها غير قاصرة عن شمول محل الكلام، لأنها وإن خصصت فيه بالنسبة إلى مطالبة المدعى بالبينة، حيث دلت النصوص الخاصة على مطالبتها من المدعى عليه، إلا أنها لم تدل على عدم جواز مطالبة الحلف منه، فتبقى العمومات على حالها وسليمة عن المخصص من هذه الناحية، وبذلك فيثبت للمالك مطالبة العامل باليمين.
نعم يختص هذا الوجه بما إذا كان المالك مدعيا لخلاف ما يدعيه العامل جزما وإلا فليس له حق الدعوى عليه بمقتضى العمومات.
الثالث: صحيحة أبي بصير يعني المرادي عن أبي عبد الله (ع) قال: (لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين فيخوفون بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منه شيئا.
الحديث (1).
وجه الدلالة: أن جملة " ويستحلف " معطوفة على جملة " فيخوف " فتدل الصحيحة أنه كما يخوف العامل بالبينة يطلب منه اليمين.