نعم لو فعل العامل ما لا يجوز له إلا بإذن من المالك - كما لو سافر أو باع بالنسيئة وادعى الإذن من المالك فالقول
____________________
(1) فيه اشكال بل منع، وذلك لما ذكرناه في مبحث الاطلاق والتقييد من المباحث الأصولية من أن النسبة بين الاطلاق والتقييد بحسب مقام الثبوت هو التضاد حيث إن الاهمال أمر غير معقول، فإن المنشئ إذا التفت إلى انقسام متعلق حكمه أو موضوعه، فإما أن يكون لإحدى تلك الخصوصيات الموجبة للانقسام دخل في ثبوت ذلك الحكم المنشأ أو لا يكون، ولا ثالث لهما لامتناع ارتفاع النقيضين.
والأول هو المقيد ويسمى بالطبيعة بشرط شئ إن كان القيد وجوديا، والطبيعة بشرط لا إن كان عدميا، والثاني هو المطلق ويسمى بالطبيعة لا بشرط القسمي. والاهمال غير معقول لاستحالة ارتفاع النقصين.
وبعبارة أخرى: إن حال الآمر لا يخلو بحسب الواقع إما من لحاظ الطبيعة السارية أو لحاظ الطبيعة المقيدة ببعض الخصوصيات الوجودية أو العدمية، ومن هنا فتكون النسبة بينهما هي نسبة التضاد حيث إن كلا منهما لحاظ الدخل ولحاظ عدمه أمر وجودي.
وأما بحسب مقام الاثبات فالنسبة بينهما إنما هي نسبة العدم والملكة فإن المتكلم إن لم يكن في مقام البيان فالقضية مجملة مهملة، لا مطلقة
والأول هو المقيد ويسمى بالطبيعة بشرط شئ إن كان القيد وجوديا، والطبيعة بشرط لا إن كان عدميا، والثاني هو المطلق ويسمى بالطبيعة لا بشرط القسمي. والاهمال غير معقول لاستحالة ارتفاع النقصين.
وبعبارة أخرى: إن حال الآمر لا يخلو بحسب الواقع إما من لحاظ الطبيعة السارية أو لحاظ الطبيعة المقيدة ببعض الخصوصيات الوجودية أو العدمية، ومن هنا فتكون النسبة بينهما هي نسبة التضاد حيث إن كلا منهما لحاظ الدخل ولحاظ عدمه أمر وجودي.
وأما بحسب مقام الاثبات فالنسبة بينهما إنما هي نسبة العدم والملكة فإن المتكلم إن لم يكن في مقام البيان فالقضية مجملة مهملة، لا مطلقة