____________________
(1) لاطلاق الأدلة.
(2) أظهرهما الأول، إذ لم يظهر وجه خروج يده عن الأمانة فإن المالك هو الذي سلمه المال وسلطه عليه ليكون أمانة عنده حتى يرده إليه، ومقتضاه كونه كذلك حتى بعد الفسخ وقبل الرد.
نعم لو طالبه المالك به وامتنع خرجت يده عن الأمانة واتصفت بالعدوان لا محالة، إلا أنه خلاف المفروض في المقام.
(3) في كون هذا رجوعا عن الاقرار السابق اشكال بل منع، فإنه ليس من الانكار بعد الاقرار حيث لا يتحد مورده مع ما ورد عليه الانكار، وإنما هو من الدعوى على خلاف ظاهر الكلام فإن ظاهر كل كلام صادر من عاقل شاعر ملتفت هو صدوره عن جد ومن غير غلط فيه.
وبعبارة أخرى: إن دعوى الاشتباه في المقام إنما يصطدم مع ظهور كلامه في الجد وعدم الغلط، ولا يصطدم مع اقراره السابق إلا أن هذا لا يعني سماع دعواه في ذلك، بل لا بد له من الاثبات
(2) أظهرهما الأول، إذ لم يظهر وجه خروج يده عن الأمانة فإن المالك هو الذي سلمه المال وسلطه عليه ليكون أمانة عنده حتى يرده إليه، ومقتضاه كونه كذلك حتى بعد الفسخ وقبل الرد.
نعم لو طالبه المالك به وامتنع خرجت يده عن الأمانة واتصفت بالعدوان لا محالة، إلا أنه خلاف المفروض في المقام.
(3) في كون هذا رجوعا عن الاقرار السابق اشكال بل منع، فإنه ليس من الانكار بعد الاقرار حيث لا يتحد مورده مع ما ورد عليه الانكار، وإنما هو من الدعوى على خلاف ظاهر الكلام فإن ظاهر كل كلام صادر من عاقل شاعر ملتفت هو صدوره عن جد ومن غير غلط فيه.
وبعبارة أخرى: إن دعوى الاشتباه في المقام إنما يصطدم مع ظهور كلامه في الجد وعدم الغلط، ولا يصطدم مع اقراره السابق إلا أن هذا لا يعني سماع دعواه في ذلك، بل لا بد له من الاثبات