____________________
الصورة الثالثة: ما إذا كان العامل مأمونا وادعى التلف بغير تفريط ولم يدع المالك عليه شيئا.
وفيها لا اشكال في عدم ضمان العامل وأنه لا يلزم بشئ من الحلف أو إقامة البينة إذ لا مقتضى لشئ منهما بعد عدم توجه دعوى إليه من قبل المالك، بل الروايات المتقدمة واضحة الدلالة على عدم التضمين في هذه الصورة.
الصورة الرابعة: ما إذا كان العامل مأمونا في نفسه وادعى التلف بغير تفريط إلا أن المالك اتهمه وادعى عليه الاتلاف أو التلف بتعد أو تفريط.
وفيها يكون المالك هو المطالب بالبينة، إلا أن له احلاف العامل على ما تقتضيه موازين القضاء.
وما تقدم من الروايات الدالة على التضمين قاصرة الشمول لمثل هذه الصورة، مضافا إلى أن صحيحة جعفر بن عثمان المتقدمة دلت على جواز التضمين في فرض الاتهام.
(1) في خصوص الفرض حيث يكون التنازع في أمر زائد عن رأس المال، فللمالك إقامة الدعوى إن كان جازما بما يدعيه، إذ بدونه ليس له حق الدعوى.
وعليه فإن أقام البينة فهو وإلا فله احلاف العامل فإن حلف فهو وإلا فله رده على المالك وإلا ألزم به على ما تقتضيه موازين القضاء.
وفيها لا اشكال في عدم ضمان العامل وأنه لا يلزم بشئ من الحلف أو إقامة البينة إذ لا مقتضى لشئ منهما بعد عدم توجه دعوى إليه من قبل المالك، بل الروايات المتقدمة واضحة الدلالة على عدم التضمين في هذه الصورة.
الصورة الرابعة: ما إذا كان العامل مأمونا في نفسه وادعى التلف بغير تفريط إلا أن المالك اتهمه وادعى عليه الاتلاف أو التلف بتعد أو تفريط.
وفيها يكون المالك هو المطالب بالبينة، إلا أن له احلاف العامل على ما تقتضيه موازين القضاء.
وما تقدم من الروايات الدالة على التضمين قاصرة الشمول لمثل هذه الصورة، مضافا إلى أن صحيحة جعفر بن عثمان المتقدمة دلت على جواز التضمين في فرض الاتهام.
(1) في خصوص الفرض حيث يكون التنازع في أمر زائد عن رأس المال، فللمالك إقامة الدعوى إن كان جازما بما يدعيه، إذ بدونه ليس له حق الدعوى.
وعليه فإن أقام البينة فهو وإلا فله احلاف العامل فإن حلف فهو وإلا فله رده على المالك وإلا ألزم به على ما تقتضيه موازين القضاء.