____________________
بيان ذلك: إن الروايات الواردة في المقام على ثلاث طوائف:
الطائفة الأولى: ما دل على ضمان العامل وأنه لا بد له في دفع الضمان عن نفسه من اثبات مدعاه. وهي عدة روايات:
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (قال: في الغسال والصباغ ما سرق منهم من شئ فلم يخرج منه على أمر بين أنه سرق وكل قليل له أو كثير فإن فعل فليس عليه شئ وإن لم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعي عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بينة على قوله) (1).
ومنها: صحيحة ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه. قال: فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه وليس عليه شئ، فإن سرق متاعه كله فليس عليه شئ) (2).
ومنها: معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: (كان أمير المؤمنين (ع) يضمن الصباغ والقصار والصائغ احتياطا على أمتعة الناس) (3).
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (سئل عن رجل جمال استكري منه إبلا وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه، فقال: إن شاء أخذ
الطائفة الأولى: ما دل على ضمان العامل وأنه لا بد له في دفع الضمان عن نفسه من اثبات مدعاه. وهي عدة روايات:
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع): (قال: في الغسال والصباغ ما سرق منهم من شئ فلم يخرج منه على أمر بين أنه سرق وكل قليل له أو كثير فإن فعل فليس عليه شئ وإن لم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعي عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بينة على قوله) (1).
ومنها: صحيحة ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه. قال: فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه وليس عليه شئ، فإن سرق متاعه كله فليس عليه شئ) (2).
ومنها: معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: (كان أمير المؤمنين (ع) يضمن الصباغ والقصار والصائغ احتياطا على أمتعة الناس) (3).
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (سئل عن رجل جمال استكري منه إبلا وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه، فقال: إن شاء أخذ