وجهان، أقواهما الأول (4) ولا يضمن التلف والنقص (5)
____________________
المضاربة، إذ الذي يتوقف عليها إنما هو استحقاق العامل للحصة المعينة من الربح.
(1) على ما تقتضيه القاعدة في العقد الفضولي.
(2) لفقدانها الإذن والإجازة معا.
(3) لاستيفاء المالك عمل الغير الصادر عن أمره لا على نحو المجانية فإنه موجب لضمانه له بدفع بدله أعني أجرة المثل على ما تقتضيه السيرة القطعية على تفصيل في المقام يأتي.
(4) بل الثاني، فإن أذن المالك له بالسفر والصرف من ماله لما لم يكن مقيدا بصحة عقد المضاربة، كان مقتضى القاعدة عدم الضمان، إذ الضمان إنما يختص بفرض التصرف فيه بالتعدي أو التفريط وهو مفقود. وفي المقام تفصيل ستعرفه.
(5) ظاهر عبارته (قده) ترتب الأحكام الثلاثة استحقاق أجرة المثل وعدم ضمانه لما أنفقه في السفر على نفسه وعدم ضمانه للتلف والنقص على فرضي عدم كون الإذن في المعاملات مقيدا بصحة عقد المضاربة. والتقييد مع إجازته للمعاملات بعد ذلك معا
(1) على ما تقتضيه القاعدة في العقد الفضولي.
(2) لفقدانها الإذن والإجازة معا.
(3) لاستيفاء المالك عمل الغير الصادر عن أمره لا على نحو المجانية فإنه موجب لضمانه له بدفع بدله أعني أجرة المثل على ما تقتضيه السيرة القطعية على تفصيل في المقام يأتي.
(4) بل الثاني، فإن أذن المالك له بالسفر والصرف من ماله لما لم يكن مقيدا بصحة عقد المضاربة، كان مقتضى القاعدة عدم الضمان، إذ الضمان إنما يختص بفرض التصرف فيه بالتعدي أو التفريط وهو مفقود. وفي المقام تفصيل ستعرفه.
(5) ظاهر عبارته (قده) ترتب الأحكام الثلاثة استحقاق أجرة المثل وعدم ضمانه لما أنفقه في السفر على نفسه وعدم ضمانه للتلف والنقص على فرضي عدم كون الإذن في المعاملات مقيدا بصحة عقد المضاربة. والتقييد مع إجازته للمعاملات بعد ذلك معا