مع أن الاستلزام المذكور ممنوع، لأنها لا تستحق النفقة إلا تدريجا، فليست هي مالا لها فوته عليها، وإلا لزم غرامتها على من قتل الزوج. وأما المهر فإن كان ذلك
____________________
وأما الأول: فإن كان ذلك بعد دخوله بها فلا إشكال في عدم سقوطه، واستقراره به. وإن كان قبله ففيه أقوال: السقوط مطلقا، وعدمه كذلك، والتنصيف الحاقا له بالطلاق.
وقد عرفت في المسألة السابعة من فصل نكاح العبيد والإماء.
أن القاعدة تقتضي الثاني، إذ السقوط ينحصر بالفسخ الكاشف عن عدم ثبوت العقد من حينه، فالحاق غيره من موجبات البطلان كالرضاع ونحوه به، يحتاج إلى الدليل وهو مفقود. كما لا وجه لقياسه على الطلاق حيث ثبت فيه التنصيف بالدليل التعبدي الخاص.
(1) بناءا على ما هو الصحيح من كون صحة العقد بالإجازة اللاحقة على القاعدة وأما لو قلنا بأن صحته على خلاف القاعدة، فلا بد من الاقتصار في الحكم بصحة العقد الفضولي على القدر المتيقن منه،
وقد عرفت في المسألة السابعة من فصل نكاح العبيد والإماء.
أن القاعدة تقتضي الثاني، إذ السقوط ينحصر بالفسخ الكاشف عن عدم ثبوت العقد من حينه، فالحاق غيره من موجبات البطلان كالرضاع ونحوه به، يحتاج إلى الدليل وهو مفقود. كما لا وجه لقياسه على الطلاق حيث ثبت فيه التنصيف بالدليل التعبدي الخاص.
(1) بناءا على ما هو الصحيح من كون صحة العقد بالإجازة اللاحقة على القاعدة وأما لو قلنا بأن صحته على خلاف القاعدة، فلا بد من الاقتصار في الحكم بصحة العقد الفضولي على القدر المتيقن منه،