____________________
(1) وبذلك ينتفي موضوع الاستصحاب أعني التعدي أو التفريط ومعه فلا مقتضى للحكم بالضمان، هذا مضافا إلى عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية على ما بيناه في محله.
ومنه يظهر الحال فيما ذكروه في باب اخراج الودعي للوديعة من الحرز، (2) وتقتضيه الأخبار الواردة في مخالفة العامل لما شرط عليه، فإن ابقاء المال عنده على خلاف المصلحة على خلاف ما شرط عليه ومبنى عقد المضاربة من كون المال متخذا للاسترباح.
(3) أقربهما عدم الضمان، نظرا لكون المستفاد من النصوص الواردة في المقام دوران الضمان مدار المخالفة الفعلية والخيانة الخارجية فيكون مقتضى مفهومها عدمه عند عدمها.
ودعوى: أن النية توجب انقلاب اليد من الأمانة إلى الغصب، أول الكلام وعهدتها على مدعيها، فإن النية المحضة لا أثر لها.
ومنه يظهر الحال فيما ذكروه في باب اخراج الودعي للوديعة من الحرز، (2) وتقتضيه الأخبار الواردة في مخالفة العامل لما شرط عليه، فإن ابقاء المال عنده على خلاف المصلحة على خلاف ما شرط عليه ومبنى عقد المضاربة من كون المال متخذا للاسترباح.
(3) أقربهما عدم الضمان، نظرا لكون المستفاد من النصوص الواردة في المقام دوران الضمان مدار المخالفة الفعلية والخيانة الخارجية فيكون مقتضى مفهومها عدمه عند عدمها.
ودعوى: أن النية توجب انقلاب اليد من الأمانة إلى الغصب، أول الكلام وعهدتها على مدعيها، فإن النية المحضة لا أثر لها.