____________________
(1) لاستيفاءه لمنافها وتصرفه فيها مضمونا عليه.
(2) تظهر الحال فيه مما تقدم في نظيره.
(3) أو مجانا مع التراضي، فإن الملك لهما - فالأرض للمالك والغرس للعامل - فالحق لا يعدوهما.
(4) لسلطنته على أرضه، فله مطالبته بتخلية ملكه عن مال لا يعود إليه.
(5) فإن جواز تخليته لملكه عن مال الغير من حقوق المالكية المملوكة له. فله مباشرتها بنفسه وليس للغارس منعه عنها، كما هو الحال في غير الأشجار من الأموال.
ثم هل يكون هذا الحق في طول أمره للعامل بالتخلية وامتناعه عنها أو في عرضه بحيث يكون له مباشرتها ابتداء وقبل مراجعة العامل؟
الظاهر هو الثاني: فإنه مسلط على ماله، وليس للغارس حق في الابقاء كي يتوهم منافاة التخلية لسلطنته على الأشجار، فهو نظير ما يذكرونه فيما إذا دخل مال الغير في ملكه بغير إذنه كما لو دخل بعض القطيع إلى داره، فإنه يجوز له اخراجه ابتداءا وقبل مراجعة مالكه وأمره بذلك، ولا يعد ذلك منافيا لسلطنة صاحبه عليه بعد أن لم يكن لصاحبه حق وسلطان في ابقاءه في ذلك المكان.
(6) هذا إذا لم يباشر العامل القلع بنفسه، وإلا فلا وجه للضمان
(2) تظهر الحال فيه مما تقدم في نظيره.
(3) أو مجانا مع التراضي، فإن الملك لهما - فالأرض للمالك والغرس للعامل - فالحق لا يعدوهما.
(4) لسلطنته على أرضه، فله مطالبته بتخلية ملكه عن مال لا يعود إليه.
(5) فإن جواز تخليته لملكه عن مال الغير من حقوق المالكية المملوكة له. فله مباشرتها بنفسه وليس للغارس منعه عنها، كما هو الحال في غير الأشجار من الأموال.
ثم هل يكون هذا الحق في طول أمره للعامل بالتخلية وامتناعه عنها أو في عرضه بحيث يكون له مباشرتها ابتداء وقبل مراجعة العامل؟
الظاهر هو الثاني: فإنه مسلط على ماله، وليس للغارس حق في الابقاء كي يتوهم منافاة التخلية لسلطنته على الأشجار، فهو نظير ما يذكرونه فيما إذا دخل مال الغير في ملكه بغير إذنه كما لو دخل بعض القطيع إلى داره، فإنه يجوز له اخراجه ابتداءا وقبل مراجعة مالكه وأمره بذلك، ولا يعد ذلك منافيا لسلطنة صاحبه عليه بعد أن لم يكن لصاحبه حق وسلطان في ابقاءه في ذلك المكان.
(6) هذا إذا لم يباشر العامل القلع بنفسه، وإلا فلا وجه للضمان