____________________
الخاصة في سبيل تحصيل الزرع، وإنما صرف العمل خاصة، فلا وجه لاستثناء شئ له بعنوان المؤنة.
(1) تقدم الكلام في هذا الفرع في كتاب الزكاة مفصلا وقد عرفت هناك أن الصحيح اعتبار التمكن من التصرف بقول مطلق ومن غير اختصاص له بالنقدين والأنعام، فإن مجرد ملكية العين لا يوجب تعلق الزكاة بها حتى ولو لم يمكن المالك التصرف فيها وإن كانت من الغلات.
ومن هنا فالصحيح في الجواب أن يقال: إن عدم التمكن من التصرف الذي يكون مانعا من تعلق الزكاة بالعين لا يعم العجز الناشئ من الحكم التكليفي، فإن المراد به إنما هو العجز الخارجي الناشئ من خروج المال عن تحت سلطانه بالغصب أو السرقة أو ما شاكلهما، وأما العجز الناشئ من الحكم التكليفي ولو من جهة النذر ونحوه، فلا يوجب انتفاء الزكاة عن العين، وإلا لما وجبت الزكاة على المالك أيضا لعدم جواز تصرفه في المال المشترك، بل وعدم وجوبها في مطلق المال المشترك باعتبار أن كلا من الشركاء يكون ممنوعا من التصرف
(1) تقدم الكلام في هذا الفرع في كتاب الزكاة مفصلا وقد عرفت هناك أن الصحيح اعتبار التمكن من التصرف بقول مطلق ومن غير اختصاص له بالنقدين والأنعام، فإن مجرد ملكية العين لا يوجب تعلق الزكاة بها حتى ولو لم يمكن المالك التصرف فيها وإن كانت من الغلات.
ومن هنا فالصحيح في الجواب أن يقال: إن عدم التمكن من التصرف الذي يكون مانعا من تعلق الزكاة بالعين لا يعم العجز الناشئ من الحكم التكليفي، فإن المراد به إنما هو العجز الخارجي الناشئ من خروج المال عن تحت سلطانه بالغصب أو السرقة أو ما شاكلهما، وأما العجز الناشئ من الحكم التكليفي ولو من جهة النذر ونحوه، فلا يوجب انتفاء الزكاة عن العين، وإلا لما وجبت الزكاة على المالك أيضا لعدم جواز تصرفه في المال المشترك، بل وعدم وجوبها في مطلق المال المشترك باعتبار أن كلا من الشركاء يكون ممنوعا من التصرف