(ومنها): ما إذا خرجت الأصول عن القابلية لادراك الثمر ليبس أو فقد الماء أو نحو ذلك بعد الظهور، فإن الثمر في هذه الصورة مشترك بين المالك والعامل وإن لم يكن بالغا (2).
____________________
العقد كأن لم يكن ورجوع كل من العوضين إلى مالكه، فيكون الثمر بأجمعه للمالك على كلا القولين. وللعامل أجرة مثل عمله لما تقدم.
(1) يظهر الحال فيه مما تقدم في الفرع الأول، فإن حال العجز عن الاتمام مع اشتراط المباشرة عليه هو حال الموت مع الشرط، فيحكم ببطلان العقد من الأول ويكون الثمر بتمامه للمالك وللعامل أجرة مثل عمله.
(2) هذا فيما إذا صدق عليه عنوان الثمر - كما هو الظاهر من كلامه (قده) كالحصرم بالنسبة إلى العنب، فإنه ثمر موجود قابل للانتفاع به والاستفادة منه وإن لم يكن قد بلغ الحد المقصود وأدرك، فإنه حينئذ يصح جعله ثمرة للقولين، فإنه على الأول يكون مشتركا بينهما في حين يختص به المالك على الثاني وهو واضح.
وأما إذا كان ذلك قبل صدق عنوان الثمر عليه فالظاهر اتحاد النتيجة على القولين، فإن الموجود وبأكمله يكون للمالك ومن دون أن يكون للعامل شئ، لأن مبدأ الاشتراك إنما هو من حين ظهور الثمر، فمع انتفاءه لا يكون للعامل شئ، وبذلك ينكشف بطلان
(1) يظهر الحال فيه مما تقدم في الفرع الأول، فإن حال العجز عن الاتمام مع اشتراط المباشرة عليه هو حال الموت مع الشرط، فيحكم ببطلان العقد من الأول ويكون الثمر بتمامه للمالك وللعامل أجرة مثل عمله.
(2) هذا فيما إذا صدق عليه عنوان الثمر - كما هو الظاهر من كلامه (قده) كالحصرم بالنسبة إلى العنب، فإنه ثمر موجود قابل للانتفاع به والاستفادة منه وإن لم يكن قد بلغ الحد المقصود وأدرك، فإنه حينئذ يصح جعله ثمرة للقولين، فإنه على الأول يكون مشتركا بينهما في حين يختص به المالك على الثاني وهو واضح.
وأما إذا كان ذلك قبل صدق عنوان الثمر عليه فالظاهر اتحاد النتيجة على القولين، فإن الموجود وبأكمله يكون للمالك ومن دون أن يكون للعامل شئ، لأن مبدأ الاشتراك إنما هو من حين ظهور الثمر، فمع انتفاءه لا يكون للعامل شئ، وبذلك ينكشف بطلان