____________________
كما يظهر الحال في عده (قده) للضمان والوكالة من الايقاع أيضا.
إذن: فالصحيح في المقام هو ما ذهب إليه المشهور من كون الحوالة عقدا بين المحيل والمحتال، لكونها تبديلا لما في ذمته للمحتال بما له في ذمة المحال عليه.
(1) إلا أن تحققهما بها ونحوها لازم أعم لكونهما ايقاعا، فإنهما يصحان بها حتى مع كونهما عقدا، وذلك لتحقق ابراز الاعتبار النفساني بها.
بل يمكن الالتزام بصحتهما بها مع عدم الموالاة أيضا إذ لا دليل على اعتبارها ولا سيما فيما هو متعارف خارجا من الحوالة بالرسائل، فإنه لو كان التزام المحيل باقيا إلى حين وصول الرسالة إلى المحتال
إذن: فالصحيح في المقام هو ما ذهب إليه المشهور من كون الحوالة عقدا بين المحيل والمحتال، لكونها تبديلا لما في ذمته للمحتال بما له في ذمة المحال عليه.
(1) إلا أن تحققهما بها ونحوها لازم أعم لكونهما ايقاعا، فإنهما يصحان بها حتى مع كونهما عقدا، وذلك لتحقق ابراز الاعتبار النفساني بها.
بل يمكن الالتزام بصحتهما بها مع عدم الموالاة أيضا إذ لا دليل على اعتبارها ولا سيما فيما هو متعارف خارجا من الحوالة بالرسائل، فإنه لو كان التزام المحيل باقيا إلى حين وصول الرسالة إلى المحتال