كتاب المساقاة ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ٢٤٨
غاية الأمر اعتبار الرضا من المحتال أو منه ومن المحال عليه ومجرد هذا لا يصيره عقدا، وذلك لأنها نوع من وفاء الدين، وإن كانت توجب انتقال الدين من ذمته إلى ذمة المحال عليه، فهذا النقل والانتقال نوع من الوفاء. وهو لا يكون عقدا وإن احتاج إلى الرضا من الآخر، كما في الوفاء بغير الجنس، فإنه يعتبر فيه رضا الداين ومع ذلك ايقاع، ومن ذلك يظهر أن الضمان أيضا من الايقاع، فإنه نوع من الوفاء وعلى هذا فلا يعتبر فيها شئ مما يعتبر في العقود اللازمة، ويتحققان بالكتابة ونحوها (1). بل
____________________
كما يظهر الحال في عده (قده) للضمان والوكالة من الايقاع أيضا.
إذن: فالصحيح في المقام هو ما ذهب إليه المشهور من كون الحوالة عقدا بين المحيل والمحتال، لكونها تبديلا لما في ذمته للمحتال بما له في ذمة المحال عليه.
(1) إلا أن تحققهما بها ونحوها لازم أعم لكونهما ايقاعا، فإنهما يصحان بها حتى مع كونهما عقدا، وذلك لتحقق ابراز الاعتبار النفساني بها.
بل يمكن الالتزام بصحتهما بها مع عدم الموالاة أيضا إذ لا دليل على اعتبارها ولا سيما فيما هو متعارف خارجا من الحوالة بالرسائل، فإنه لو كان التزام المحيل باقيا إلى حين وصول الرسالة إلى المحتال
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 251 252 253 254 ... » »»
الفهرست