وإن كان بعنوان وفاء ما عليه، فإن قلنا باشتغال ذمته حين الضمان وإن لم يجب عليه دفعه إلا بعد أداء الضامن، أو قلنا باشتغاله حينه بشرط الأداء بعد ذلك على وجه الكشف فهو صحيح ويحتسب وفاءا، لكن بشرط حصول الأداء من الضامن على التقدير الثاني، وإن قلنا: أنه لا تشتغل ذمته إلا بالأداء وحينه - كما هو ظاهر المشهور - (2) فيشكل صحته وفاءا، لأن المفروض عدم اشتغال ذمته بعد فيكون في يده كالمقبوض بالعقد الفاسد (3)، وبعد الأداء
____________________
كان الضامن متبرعا به ومعه فلا يصح له الرجوع عليه (1) على ما تقتضيه قواعد الأمانة.
(2) وتقتضيه القواعد - على ما عرفت -.
(3) كما هو الحال فيما لو دفع إلى غيره مالا بتوهم كونه مدينا له، فإنه لا يعد وفاءا لعدم مصادفته لاشتغال الذمة، بل يبقى المال على ملك مالكه الأول - الدافع - ويكون في يد الثاني من قبيل المقبوض بالعقد الفاسد، فيكون تصرفه فيه موجبا للضمان نظرا لكونه تصرفا في مال الغير بغير حق، كما هو الحال في سائر موارد المقبوض بالعقد الفاسد.
(2) وتقتضيه القواعد - على ما عرفت -.
(3) كما هو الحال فيما لو دفع إلى غيره مالا بتوهم كونه مدينا له، فإنه لا يعد وفاءا لعدم مصادفته لاشتغال الذمة، بل يبقى المال على ملك مالكه الأول - الدافع - ويكون في يد الثاني من قبيل المقبوض بالعقد الفاسد، فيكون تصرفه فيه موجبا للضمان نظرا لكونه تصرفا في مال الغير بغير حق، كما هو الحال في سائر موارد المقبوض بالعقد الفاسد.