____________________
مصلحة الافراغ ولا أقل من أنه ليست فيه مفسدة بعد لزوم اخراج الدين من مال الصبي شرعا فلا ضرر عليه.
وأما في المقام فليس للولي اخراج الكفن لزوجة الصبي لأنه ضرر على الصبي وليس ثبوت الكفن على الزوج يعني كونه دينا للزوجة عليه بحيث لو لم يكفنها وصل الكفن إلى ورثة الزوجة.
بل هو تكليف مالي خاص بمعنى أنه يجب عليه اخراج هذا المقدار من ماله ليصرف في كفن زوجته وحسب، بحيث لو انتفى موضوع الكفن سقط عن ذمة الزوج كما لو بذله شخص آخر أو عصى الزوج فدفنها عارية فتلاشت أجزاؤها فإنه يسقط الأمر بالتكفين حينئذ.
فالأمر باخراج الزوج الكفن تكليف مالي موقت يسقط بعد ذلك ولا يبقى إلا الأبد كما في بقية الديون فأية مصلحة في تصدي الولي لاخراج الكفن من مال الصغير بل فيه الضرر والمفسدة لأنه لو لم يخرجه لسقط عن الصبي بعد مدة قليلة، إذا لا فائدة في جعل الحكم شاملا للزوج الصغير، ومع عدم الفائدة يكون جعله على نحو الاطلاق الشامل للصبي لغوا لا أثر له.
وأما في المقام فليس للولي اخراج الكفن لزوجة الصبي لأنه ضرر على الصبي وليس ثبوت الكفن على الزوج يعني كونه دينا للزوجة عليه بحيث لو لم يكفنها وصل الكفن إلى ورثة الزوجة.
بل هو تكليف مالي خاص بمعنى أنه يجب عليه اخراج هذا المقدار من ماله ليصرف في كفن زوجته وحسب، بحيث لو انتفى موضوع الكفن سقط عن ذمة الزوج كما لو بذله شخص آخر أو عصى الزوج فدفنها عارية فتلاشت أجزاؤها فإنه يسقط الأمر بالتكفين حينئذ.
فالأمر باخراج الزوج الكفن تكليف مالي موقت يسقط بعد ذلك ولا يبقى إلا الأبد كما في بقية الديون فأية مصلحة في تصدي الولي لاخراج الكفن من مال الصغير بل فيه الضرر والمفسدة لأنه لو لم يخرجه لسقط عن الصبي بعد مدة قليلة، إذا لا فائدة في جعل الحكم شاملا للزوج الصغير، ومع عدم الفائدة يكون جعله على نحو الاطلاق الشامل للصبي لغوا لا أثر له.