____________________
اليد ما أخذت) أي المال المأخوذ وحيث لا يمكن التعلق في الجوامد فيقدر مثل (كائن أو ثابت) أي المال المأخوذ ثابت على اليد وظاهره الوضع.
والمقام من هذا القبيل لقوله في المعتبرة (على الزوج كفن امرأته) أي ثابت عليه، وتقدير (اعطاؤه أو اخراجه عليه) خلاف الظاهر لا يمكن المصير إليه، إلا أن مقتضى اطلاق الخبر المتقدم أن الصبي لا تكليف في حقه ولا وضع فلا يكون اطلاق معتبرة السكوني شاملا له هذا ثم لو سلمنا اختصاص خبر الرفع برفع التكليف فقط فيشمل النص المعتبر الصبي بحسب اطلاقه (على الزوج كفن امرأته).
فنقول: ما فائدة هذا الاطلاق والشمول فإن الصبي ما دام لم يبلغ لا تتوجه إليه التكاليف بوجه ومنها تكليفه باخراج الكفن لزوجته التي ماتت؟!
وقد يدعى كما في المتن أن الولي هو الذي يخرج الكفن من مال الصبي كما هو الحل في سائر ديونه وضماناته فإنه لا يكلف الصبي باخراجها ما دام صبيا بل وليه الذي يؤدي ديونه وضماناته ويخرج ذمة الصبي منها.
لكن التحقيق أن الولي غير مكلف أيضا وذلك لأنه لا يقاس المقام بسائر الديون والضمانات التي هي ثابتة على ذمة الصبي إلى الأبد ولا تفرغ ذمته إلا بأدائها.
فلا محذور في تصدي الولي بافراغ ذمته قبل البلوغ إذ أن فيه
والمقام من هذا القبيل لقوله في المعتبرة (على الزوج كفن امرأته) أي ثابت عليه، وتقدير (اعطاؤه أو اخراجه عليه) خلاف الظاهر لا يمكن المصير إليه، إلا أن مقتضى اطلاق الخبر المتقدم أن الصبي لا تكليف في حقه ولا وضع فلا يكون اطلاق معتبرة السكوني شاملا له هذا ثم لو سلمنا اختصاص خبر الرفع برفع التكليف فقط فيشمل النص المعتبر الصبي بحسب اطلاقه (على الزوج كفن امرأته).
فنقول: ما فائدة هذا الاطلاق والشمول فإن الصبي ما دام لم يبلغ لا تتوجه إليه التكاليف بوجه ومنها تكليفه باخراج الكفن لزوجته التي ماتت؟!
وقد يدعى كما في المتن أن الولي هو الذي يخرج الكفن من مال الصبي كما هو الحل في سائر ديونه وضماناته فإنه لا يكلف الصبي باخراجها ما دام صبيا بل وليه الذي يؤدي ديونه وضماناته ويخرج ذمة الصبي منها.
لكن التحقيق أن الولي غير مكلف أيضا وذلك لأنه لا يقاس المقام بسائر الديون والضمانات التي هي ثابتة على ذمة الصبي إلى الأبد ولا تفرغ ذمته إلا بأدائها.
فلا محذور في تصدي الولي بافراغ ذمته قبل البلوغ إذ أن فيه