____________________
وأما ما ورد (1) من أن التكفين لأجل ستر عورة الميت أو أنه لأجل احترام الميت لأن حرمته ميتا كحرمته حيا فيستفاد منهما أن ستر بدن الميت مطلوب بنحو الاطلاق.
فيندفع بأن شيئا من ذلك لا يقتضي الجعل والتشريع ولا يدل على أن التكفين غير المشروع احترام للمؤمن أو أنه مطلوب للشارع لما عرفت من اطلاق دليل المقيد.
وحيث أن قاعدة الميسور لا تجري في المقام لأن العمل بها على مسلكهم يتوقف على أن تكون مجبورة بالعمل على طبقها ولم يعمل بها في المقام فلا مناص من الحكم بسقوط الأمر بالتكفين في تلك المقامات.
ويرد عليه: أن ما دل على اعتبار الطهارة في الكفن منحصر بالروايتين (2) الآمرتين بقرض الكفن إذا تنجس بما يخرج من الميت وهما غير ظاهرتين في الشرطية بوجه.
بل نحتمل أن يكون تطهير الكفن واجبا نفسيا على حدة - بأن يكون من قبيل الواجب في الواجب - فيجب عند التمكن منها ويسقط عند الاضطرار وعدم التمكن، لا أنه شرط للكفن بحيث لو تعذر سقط الأمر بالتكفين رأسا ولم يكن التكفين مأمورا به حينئذ.
ومع ظهور الرواية في ذلك أو احتماله لا يمكن الحكم باطلاق دليل التقييد إذ لم يثبت التقييد حتى يتمسك باطلاقه، ومع عدم ثبوت التقييد على وجه الاطلاق تبقى المطلقات الآمرة بتكفين الميت
فيندفع بأن شيئا من ذلك لا يقتضي الجعل والتشريع ولا يدل على أن التكفين غير المشروع احترام للمؤمن أو أنه مطلوب للشارع لما عرفت من اطلاق دليل المقيد.
وحيث أن قاعدة الميسور لا تجري في المقام لأن العمل بها على مسلكهم يتوقف على أن تكون مجبورة بالعمل على طبقها ولم يعمل بها في المقام فلا مناص من الحكم بسقوط الأمر بالتكفين في تلك المقامات.
ويرد عليه: أن ما دل على اعتبار الطهارة في الكفن منحصر بالروايتين (2) الآمرتين بقرض الكفن إذا تنجس بما يخرج من الميت وهما غير ظاهرتين في الشرطية بوجه.
بل نحتمل أن يكون تطهير الكفن واجبا نفسيا على حدة - بأن يكون من قبيل الواجب في الواجب - فيجب عند التمكن منها ويسقط عند الاضطرار وعدم التمكن، لا أنه شرط للكفن بحيث لو تعذر سقط الأمر بالتكفين رأسا ولم يكن التكفين مأمورا به حينئذ.
ومع ظهور الرواية في ذلك أو احتماله لا يمكن الحكم باطلاق دليل التقييد إذ لم يثبت التقييد حتى يتمسك باطلاقه، ومع عدم ثبوت التقييد على وجه الاطلاق تبقى المطلقات الآمرة بتكفين الميت