____________________
الروايات (1) من أن الكفن يخرج من أصل المال مقدما على الدين والوصية والإرث نظرا إلى أنه يدل على أن كفن الزوجة يخرج من أصل مالها إذا كان لها يسار.
والوجه في عدم المنافاة أن ما دل على أن كفن الزوجة على زوجها أخص مطلقا من تلك الطائفة ومعه لا بد من تخصيص خروج الكفن من أصل المال بغير الزوجة لأن كفنها على زوجها.
وهذا من غير فرق بين أن تكون الجملة الثانية في رواية الصدوق جزءا من الرواية أم لم تكن لأن المدار إنما هو على النسبة بين الطائفتين - كانتا متصلتين أم منفصلتين - على أنا لو أغمضنا النظر عن كون النسبة عموما مطلقا وفرضناهما متباينتين أيضا يلزمنا تقديم ما دل على الكفن يخرج من المال على تلكم الطائفة.
إذ لو عكسنا الأمر وعملنا بتلك الطائفة للزم حمل الروايتين على أن كفن الزوجة على زوجها بما إذا لم يكن للزوجة مال ولو بمقدار الكفن، وهذا نادر في نادر.
واطلاق الكلام المطلق وإرادة الفرد النار منه مستهجن جدا فلا يمكن حملهما على تلك الصورة النادرة
والوجه في عدم المنافاة أن ما دل على أن كفن الزوجة على زوجها أخص مطلقا من تلك الطائفة ومعه لا بد من تخصيص خروج الكفن من أصل المال بغير الزوجة لأن كفنها على زوجها.
وهذا من غير فرق بين أن تكون الجملة الثانية في رواية الصدوق جزءا من الرواية أم لم تكن لأن المدار إنما هو على النسبة بين الطائفتين - كانتا متصلتين أم منفصلتين - على أنا لو أغمضنا النظر عن كون النسبة عموما مطلقا وفرضناهما متباينتين أيضا يلزمنا تقديم ما دل على الكفن يخرج من المال على تلكم الطائفة.
إذ لو عكسنا الأمر وعملنا بتلك الطائفة للزم حمل الروايتين على أن كفن الزوجة على زوجها بما إذا لم يكن للزوجة مال ولو بمقدار الكفن، وهذا نادر في نادر.
واطلاق الكلام المطلق وإرادة الفرد النار منه مستهجن جدا فلا يمكن حملهما على تلك الصورة النادرة