____________________
ومن هنا - أي من أجل انقطاع الزوجية - جاز أن يتزوج بالخامسة أو بأخت الزوجة المتوفاة إذ لا تجب العدة على الزوج وإنما تجب على الزوجة إلا في مورد واحد حيث تجب فيه العدة على الزوج للنص وهو ما إذا كانت الزوجة منقطعة فإنه بعد انقضاء مدتها أو هبتها لا يجوز له أن يتزوج بأختها حتى تنقضي عدتها هذا.
ولكن يمكن المناقشة في الحكم بوجوب كون كفن الناشزة أو المنقطعة على الزوج بما ورد فيها (1) من أن الناشزة والمنقطعة لا يجب على الزوج الانفاق عليهما وليس لهما على الزوج شئ فإنه ليس بقاصر الشمول لما بعد الحياة ولو أغمضنا عن ذلك وفرضناهما متعارضين (2) فلا بد من الحكم بتساقطهما على الرجوع إلى أصل البراءة أو اطلاق ما دل على أن الكفن يخرج من أصل المال فلا يجب على الزوج على كلا الحالين.
وتدل هذه الروايات أيضا على أنه لا يجب على الزوج الانفاق على الناشزة والمنقطعة فكأنه لا حساب بينهما بوجه فلا يجب عليه كفنهما ولعل من توقف في المسألة أو جزم بعدم وجوب كفن الناشزة والمنقطعة على الزوج نظر إلى ما ذكرناه.
ولكن يمكن المناقشة في الحكم بوجوب كون كفن الناشزة أو المنقطعة على الزوج بما ورد فيها (1) من أن الناشزة والمنقطعة لا يجب على الزوج الانفاق عليهما وليس لهما على الزوج شئ فإنه ليس بقاصر الشمول لما بعد الحياة ولو أغمضنا عن ذلك وفرضناهما متعارضين (2) فلا بد من الحكم بتساقطهما على الرجوع إلى أصل البراءة أو اطلاق ما دل على أن الكفن يخرج من أصل المال فلا يجب على الزوج على كلا الحالين.
وتدل هذه الروايات أيضا على أنه لا يجب على الزوج الانفاق على الناشزة والمنقطعة فكأنه لا حساب بينهما بوجه فلا يجب عليه كفنهما ولعل من توقف في المسألة أو جزم بعدم وجوب كفن الناشزة والمنقطعة على الزوج نظر إلى ما ذكرناه.