____________________
وجوب صرفه في الغسل بالقراح لأن المخالف يدعي التخيير لا التعيين فيجوز معه صرف الماء في الغسل بالكافور، وغسل الميت إذا جاز وجب، وبعده يكون المكلف فاقدا للماء حقيقة فيسوغ له التيمم بدلا عن القراح.
وأما الصورة الرابعة:
وهي ما إذا أمكن كلا الخليطين فالمحتمل فيها ابتداءا هو التخيير بين الأغسال الثلاثة للتمكن من أحدها - وإن لم يتعرض الماتن له وإنما تعرض للتخيير بين الغسلين.
إلا أن الصحيح وجوب صرفه في الغسل بالسدر لأنه متمكن منه وجدانا وهو واضح، وتعبدا، لعدم احتمال تعين الثاني والثالث فيجوز صرفه في الأول وقد عرفت أن غسل الميت إذا جاز وجب، وبعده ينتقل إلى التيمم في الغسل بالكافور والقراح لعدم التمكن منهما عقلا.
وأما الصورة الرابعة:
وهي ما إذا أمكن كلا الخليطين فالمحتمل فيها ابتداءا هو التخيير بين الأغسال الثلاثة للتمكن من أحدها - وإن لم يتعرض الماتن له وإنما تعرض للتخيير بين الغسلين.
إلا أن الصحيح وجوب صرفه في الغسل بالسدر لأنه متمكن منه وجدانا وهو واضح، وتعبدا، لعدم احتمال تعين الثاني والثالث فيجوز صرفه في الأول وقد عرفت أن غسل الميت إذا جاز وجب، وبعده ينتقل إلى التيمم في الغسل بالكافور والقراح لعدم التمكن منهما عقلا.