كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٨ - الصفحة ٢٨٣
وكذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده على الأحوط (1)
____________________
ارتفاع العذر بعد الدفن:
(1) إذا اتفق خروج الميت بزلزلة أو نحوها، والكلام في هذه المسألة يقع في صورتين:
(إحداهما): ما إذا ارتفع العذر في زمان لا يجوز تأخير الدفن إليه كما إذا وجد الماء بعد الدفن بعشرة أيام لعدم جواز التأخير في الدفن إلى عشرة أيام.
(ثانيهما): ما إذا ارتفع العذر في وقت يجوز التأخير في الدفن إليه.
أما الصورة الأولى:
فلا ينبغي الاشكال في عدم وجوب الإعادة لأن عدم ارتفاع العذر إلى وقت لا يجوز تأخير الدفن إليه يكشف عن أن الأمر بالتيمم كان أمرا واقعيا لتحقق شرطه وهو فقدان الماء مثلا إلى زمان يجوز التأخير إليه وقد امتثله المكلف على الفرض فلا موجب للإعادة.
(٢٨٣)
مفاتيح البحث: الإحتياط (1)، الدفن (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 286 287 289 290 291 ... » »»
الفهرست