____________________
كان عليه قميص فأخرج يده من القميص واجمع قميصه على عورته وارفعه عن رجليه إلى فوق الركبة وإن لم يكن عليه قميص فالق على عورته خرقة واعمد إلى السدر فصيره في طشت وصب عليه الماء واضربه بيدك حتى ترتفع رغوته واعزل الرغوة في شئ وصب الآخر في الإجانة التي فيها الماء ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع ثم اغسل فرجه ونقه ثم اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك واجتهد أن لا يدخل الماء منخريه ومسامعه، ثم أضجعه على جانبه الأيسر وصب الماء من نصف رأسه إلى قدميه ثلاث مرات وادلك بدنه دلكا رقيقا وكذلك ظهره وبطنه ثم أضجعه على جانبه الأيمن وافعل به مثل ذلك. الخ) (1).
ذلك أن قوله (ثم اغسل رأسه بالرغوة) ليس من الغسل المعتبر في الاغتسال حتى يقال إن الرواية دلت على الترتيب حيث أمرت بغسل الرأس أولا ثم الجانبين.
فإن الرغوة مما لا يمكن الغسل به إذ يعتبر في الغسل أن يكون ما به الغسل ماءا أو مايعا آخر فلا يتحقق الغسل بغير المايعات.
والرغوة ليست بماء وإنما يتحقق به المسح لا الغسل فغسل الرأس بالرغوة مقدمة للغسل الواجب في التغسيل وليس معدودا من أجزائه وبعد ذلك إذا لاحظت الرواية ترى أنها دلت على أن الميت ينصف في التغسيل نصفين من رأسه إلى قدمه ويغسل مرتين: مرة هذا الجانب وأخرى ذلك الجانب.
وكأن المحقق الهمداني (قده) سلم دلالة الرواية على ذلك
ذلك أن قوله (ثم اغسل رأسه بالرغوة) ليس من الغسل المعتبر في الاغتسال حتى يقال إن الرواية دلت على الترتيب حيث أمرت بغسل الرأس أولا ثم الجانبين.
فإن الرغوة مما لا يمكن الغسل به إذ يعتبر في الغسل أن يكون ما به الغسل ماءا أو مايعا آخر فلا يتحقق الغسل بغير المايعات.
والرغوة ليست بماء وإنما يتحقق به المسح لا الغسل فغسل الرأس بالرغوة مقدمة للغسل الواجب في التغسيل وليس معدودا من أجزائه وبعد ذلك إذا لاحظت الرواية ترى أنها دلت على أن الميت ينصف في التغسيل نصفين من رأسه إلى قدمه ويغسل مرتين: مرة هذا الجانب وأخرى ذلك الجانب.
وكأن المحقق الهمداني (قده) سلم دلالة الرواية على ذلك