____________________
على جنبه الأيسر واغسل جنبه الأيمن وظهره وبطنه، ثم أضجعه على جنبه الأيمن واغسل جنبه الأيسر.).
وأصرح من الجميع قوله (ع) في التغسيل بالماء القراح (واغسله بماء قراح كما غسلته في المرتين الأولتين) أعني الغسل بالسدر والغسل بالكافور.
والوجه في صراحته أنه لو لم تكن المرتان المتقدمتان بكيفية واحدة بأن تكون الغسلة الأولى كالثانية لم يكن معنى لقوله (واغسله بماء قراح كما غسلته في المرتين الأوليتين) فلا بد من اتحادهما في الكيفية كي يشبه الثالث بهما.
فالانصاف أن الرواية لا اشعار فيها فضلا عن الدلالة على غسل نصف الرأس مع الجانب الأيمن ونصفه الآخر مع الأيسر.
تتمة: قد ذكرنا أن الواجب في غسل الميت هو الأغسال الثلاثة - أعني الغسل بماء السدر وماء الكافور والماء القراح - ولا يعتبر فيه شئ زائد على ذلك.
وقد ورد في بعض الأخبار الأمر بغسل النصف الأيمن من الرأس واللحية أولا ثم غسل النصف الأيسر من الرأس واللحية ثانيا في غسل الرأس كما في رواية الكاهلي حيث قال: ثم تبدأ فتغسل الرأس واللحية بسدر حتى تنقيه ثم تبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر) (1).
وفي بعضها الآخر الأمر بالنضح على صدر الميت وركبتيه (حيث قال في موثقة عمار: ثم ينضح على صدره وركبتيه من الماء. (2).
وأصرح من الجميع قوله (ع) في التغسيل بالماء القراح (واغسله بماء قراح كما غسلته في المرتين الأولتين) أعني الغسل بالسدر والغسل بالكافور.
والوجه في صراحته أنه لو لم تكن المرتان المتقدمتان بكيفية واحدة بأن تكون الغسلة الأولى كالثانية لم يكن معنى لقوله (واغسله بماء قراح كما غسلته في المرتين الأوليتين) فلا بد من اتحادهما في الكيفية كي يشبه الثالث بهما.
فالانصاف أن الرواية لا اشعار فيها فضلا عن الدلالة على غسل نصف الرأس مع الجانب الأيمن ونصفه الآخر مع الأيسر.
تتمة: قد ذكرنا أن الواجب في غسل الميت هو الأغسال الثلاثة - أعني الغسل بماء السدر وماء الكافور والماء القراح - ولا يعتبر فيه شئ زائد على ذلك.
وقد ورد في بعض الأخبار الأمر بغسل النصف الأيمن من الرأس واللحية أولا ثم غسل النصف الأيسر من الرأس واللحية ثانيا في غسل الرأس كما في رواية الكاهلي حيث قال: ثم تبدأ فتغسل الرأس واللحية بسدر حتى تنقيه ثم تبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر) (1).
وفي بعضها الآخر الأمر بالنضح على صدر الميت وركبتيه (حيث قال في موثقة عمار: ثم ينضح على صدره وركبتيه من الماء. (2).