____________________
اعتبر فيه أن يكون بالماء القراح والغسلتان الأولتان مقدمة للغسل، ولا بأس بكون الغسل فيهما بالمضاف.
والصحيح ما ذهب إليه المشهور ويدل عليه: ما ورد في صحيحتي ابن مسكان وسليمان بن خالد من (أن الميت يغسل بماء وسدر ثم يغسل بماء وكافور) (1).
وفي صحيحة يعقوب بن يقطين: (ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات.. ويجعل في الماء شئ من السدر وشئ من الكافور) (2) ودلالتها على اعتبار الطلاق في الغسلتين الأولتين ظاهرة.
وفي قبال تلك الأخبار رواية الحلبي وصحيحته حيث ورد فيهما:
(أن الميت يغسل ثلاث غسلات مرة بالسدر) أو أنه (تبدء بكفيه ورأسه ثلاث مرات بالسدر) (3).
وفي موثقة عمار: (فتغسل الرأس واللحية بسدر حتى تنقيه) (4) وظاهرها اعتبار كون الماء في الغسلتين على نحو يصدق عليه أنه غسل بالسدر.
وفيه: أن الغسل بالسدر أمر لا معنى له لما مر من أن الغسل إنما يتحقق بالماء أو بغيره من المايعات المزيلة للأثر ولا معنى للغسل بالجامد إلا الاستعانة به في الغسل، نظير الغسل بالصابون والتراب فيمسح به الشئ أولا ثم يصب الماء عليه وهذا الصب هو الغسل.
والصحيح ما ذهب إليه المشهور ويدل عليه: ما ورد في صحيحتي ابن مسكان وسليمان بن خالد من (أن الميت يغسل بماء وسدر ثم يغسل بماء وكافور) (1).
وفي صحيحة يعقوب بن يقطين: (ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات.. ويجعل في الماء شئ من السدر وشئ من الكافور) (2) ودلالتها على اعتبار الطلاق في الغسلتين الأولتين ظاهرة.
وفي قبال تلك الأخبار رواية الحلبي وصحيحته حيث ورد فيهما:
(أن الميت يغسل ثلاث غسلات مرة بالسدر) أو أنه (تبدء بكفيه ورأسه ثلاث مرات بالسدر) (3).
وفي موثقة عمار: (فتغسل الرأس واللحية بسدر حتى تنقيه) (4) وظاهرها اعتبار كون الماء في الغسلتين على نحو يصدق عليه أنه غسل بالسدر.
وفيه: أن الغسل بالسدر أمر لا معنى له لما مر من أن الغسل إنما يتحقق بالماء أو بغيره من المايعات المزيلة للأثر ولا معنى للغسل بالجامد إلا الاستعانة به في الغسل، نظير الغسل بالصابون والتراب فيمسح به الشئ أولا ثم يصب الماء عليه وهذا الصب هو الغسل.