____________________
صب الماء للغسل والتطهير ويكفي ذلك عن الحدث والخبث - بناءا على طهارة الغسالة كما في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل -؟.
الصحيح هو الأخير - كما ذكرناه في الوضوء وغسل الجنابة - إذ أن تحصيل الاجماع التعبدي على اعتبار سبق الطهارة غير ممكن من كلمات الأصحاب (قدهم) لاختلافها وتشتتها، بل لا يكاد يمكن تحصيل الشهرة منها في المسألة فلا مناص من الرجوع إلى النصوص الواردة في المسألة.
وإذا راجعنا النصوص ظهر أن اعتبار الطهارة سابقا على الغسل لا دليل عليه، فإن الأمر بغسل الفرج أو اليدين وإن ورد في الأخبار إلا أنه من جهة استحباب ذلك تعبدا وليس مستندا إلى نجاسة الموضع واعتبار تطهيره في غسل الميت وذلك لاطلاق الأمر بالغسل ولو مع طهارة الفرج وغيره.
والذي يدلنا على ذلك ورود الأمر بغسل تلك المواضع في الغسلة الثانية والثالثة - أعني الغسل بماء الكافور والقراح - مع أنه لو كان من جهة التطهير فقد فرض تطهيرها في الغسلة الأولى كما عرفت فلا وجه له سوى استحباب ذلك تعبدا.
كما ورد الأمر فيها بإزالة عين النجاسة الخارجية عن جسد الميت وتنقيته ولو بغير الماء - كما في موثقة عمار: (ويكون على يديك خرقة تنقي بها دبره) (1) وفي معتبرة يونس: (ثم اغسل فرجه ونقه) وقوله: فيها: (فإن خرج منه شئ فانقه) (2) -.
الصحيح هو الأخير - كما ذكرناه في الوضوء وغسل الجنابة - إذ أن تحصيل الاجماع التعبدي على اعتبار سبق الطهارة غير ممكن من كلمات الأصحاب (قدهم) لاختلافها وتشتتها، بل لا يكاد يمكن تحصيل الشهرة منها في المسألة فلا مناص من الرجوع إلى النصوص الواردة في المسألة.
وإذا راجعنا النصوص ظهر أن اعتبار الطهارة سابقا على الغسل لا دليل عليه، فإن الأمر بغسل الفرج أو اليدين وإن ورد في الأخبار إلا أنه من جهة استحباب ذلك تعبدا وليس مستندا إلى نجاسة الموضع واعتبار تطهيره في غسل الميت وذلك لاطلاق الأمر بالغسل ولو مع طهارة الفرج وغيره.
والذي يدلنا على ذلك ورود الأمر بغسل تلك المواضع في الغسلة الثانية والثالثة - أعني الغسل بماء الكافور والقراح - مع أنه لو كان من جهة التطهير فقد فرض تطهيرها في الغسلة الأولى كما عرفت فلا وجه له سوى استحباب ذلك تعبدا.
كما ورد الأمر فيها بإزالة عين النجاسة الخارجية عن جسد الميت وتنقيته ولو بغير الماء - كما في موثقة عمار: (ويكون على يديك خرقة تنقي بها دبره) (1) وفي معتبرة يونس: (ثم اغسل فرجه ونقه) وقوله: فيها: (فإن خرج منه شئ فانقه) (2) -.