كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٨ - الصفحة ٢٢٣
فيجب أولا غسل الرأس والرقبة وبعده الطرف الأيمن وبعده الأيسر، والعورة تنصف أو تغسل مع كل من الطرفين، وكذا السرة.
____________________
المعروف بل المتسالم عليه بين الأصحاب أن ترتيبه هو الترتيب المتقدم في غسل الجنابة فيغسل رأس الميت أولا، ثم جانبه الأيمن ثم الأيسر.
ويدل عليه موثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) (. ثم تبدأ فتغسل الرأس واللحية بسدر حتى ينقيه ثم تبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر.).
ومصححة الحلبي (1): (. ثم تبدأ بكفيه ورأسه ثلاث مرات بالسدر ثم سائر جسده وابدأ بشقه الأيمن (2). إلى غير ذلك من الروايات (3).
نعم ورد فيما رواه يونس عنهم عليهم السلام ما ظاهره أن الميت ينصف في التغسيل من رأسه نصفين فيغسل أحد النصفين من رأسه إلى قدمه تارة، والنصف الآخر إلى القدم تارة أخرى حيث ورد فيها.
(إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة فإن

(1) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 10.
(2) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 2.
(3) الوسائل: ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 5 وباب 3 الحديث 1 و 2 و 8.
(٢٢٣)
مفاتيح البحث: الغسل (1)، غسل الميّت (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 218 220 221 222 223 224 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست