____________________
كانت مطابقة للقاعدة.
فالمتحصل - إلى هنا - أن ما ذكره المشهور من أن اللحم المجرد يلف في خرفة ويدفن، وإن كان عظم مجرد أو عظم مع لحم غسل ودفن، وأما الصدر المجرد أو هو مع غيره فلا بد من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه مما لا يساعده دليل ولا شئ من الأخبار المعتبرة، ومن هنا ذكرنا في التعليقة أن الحكم في تلك الموارد مبني على الاحتياط.
نعم. قد يستدل على وجوب تغسيل العظم بالمرسلة المتقدمة في مبحث غسل مس الميت وهي مرسلة أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال: (إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسه انسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه) (1).
وذلك لأن الرواية وإن كانت واردة في القطعة المبانة من الحي، إلا أنه إذا ثبت وجوب الغسل بالمس في الحي ثبت في مس القطعة المبانة من الميت بطريق أولى، وحيث إن بين وجوب الغسل بمس ما فيه العظم ووجوب تغسيله ملازمة فتدل الرواية على أن القطعة المبانة من الميت المشتملة على العظم لا بد من تغسيلها ويرد عليه: إن الرواية مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها، على أنها إنما وردت في الحي وتعدينا إلى الميت بالأولوية، ومن الظاهر أن الأصحاب لم يلتزموا بوجوب التغسيل في القطعة المبانة من الحي إذا كانت مشتملة على العظم كالإصبع فمن أين نثبت ذلك في الميت بالأولوية.
فالاستدلال بها لو كان تاما فهو في وجوب الغسل بالمس وحسب، هذا.
فالمتحصل - إلى هنا - أن ما ذكره المشهور من أن اللحم المجرد يلف في خرفة ويدفن، وإن كان عظم مجرد أو عظم مع لحم غسل ودفن، وأما الصدر المجرد أو هو مع غيره فلا بد من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه مما لا يساعده دليل ولا شئ من الأخبار المعتبرة، ومن هنا ذكرنا في التعليقة أن الحكم في تلك الموارد مبني على الاحتياط.
نعم. قد يستدل على وجوب تغسيل العظم بالمرسلة المتقدمة في مبحث غسل مس الميت وهي مرسلة أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال: (إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسه انسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه) (1).
وذلك لأن الرواية وإن كانت واردة في القطعة المبانة من الحي، إلا أنه إذا ثبت وجوب الغسل بالمس في الحي ثبت في مس القطعة المبانة من الميت بطريق أولى، وحيث إن بين وجوب الغسل بمس ما فيه العظم ووجوب تغسيله ملازمة فتدل الرواية على أن القطعة المبانة من الميت المشتملة على العظم لا بد من تغسيلها ويرد عليه: إن الرواية مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها، على أنها إنما وردت في الحي وتعدينا إلى الميت بالأولوية، ومن الظاهر أن الأصحاب لم يلتزموا بوجوب التغسيل في القطعة المبانة من الحي إذا كانت مشتملة على العظم كالإصبع فمن أين نثبت ذلك في الميت بالأولوية.
فالاستدلال بها لو كان تاما فهو في وجوب الغسل بالمس وحسب، هذا.