____________________
والوجه في اعتبار ذلك واضح وهو أنه لو كانت على جسده عين نجاسة خارجية تنجس بها الماء، والماء المتنجس بعين خارجية غير الميت لا يكفي في تغسيله ولكن لا دلالة له على اعتبار تطهير البدن عن النجاسة الخارجية وإنما يدل على إزالة العين ولو بالخرقة ونحوها.
ونظيره ما دل على أن المقتول في معصية الله يغسل منه الدم (1) فإنه من جهة عدم تنجس ماء الغسل بالنجاسة الخارجية غير الميت لا لأجل اعتبار الطهارة في صحة الغسل.
إذن لا دليل على اعتبار سبق الطهارة على غسل الميت بل مقتضى اطلاقات الأمر بالغسل كفاية الصب مرة واحدة للتطهير والتغسيل - أي في رفع الحدث والخبث معا -.
والذي يدلنا على ذلك أن الميت غير قابل للتطهير من النجاسات الخارجية بحسب المرتكز في أذهان المتشرعة لأن الميت بنفسه من الأعيان النجسة، والعين النجسة لا تنفك عنها النجاسة بالغسل لدى العرف.
وإن كان ذلك أمرا ممكنا عقلا بأن تكون هناك نجاستان عرضية قابلة الارتفاع بالتطهير، وذاتية لا تزول بالغسل، إلا أن ذلك غير معهود في أذهان العامة والمرتكز في أذهانهم أن العين النجسة غير قابلة للتطهير من النجاسة الخارجية.
وهذا مما يستأنس به لما ذكرناه، وهو موجب لحمل ما ورد من الأمر بالغسل في يد الميت أو فرجه أو غيرهما على الاستحباب التعبدي لا لتطهير المحل، فلا دليل على اعتبار سبق الطهارة على الغسل.
بل الدليل دل على عدم اعتباره وهو الارتكاز المتشرعي، ومقتضى
ونظيره ما دل على أن المقتول في معصية الله يغسل منه الدم (1) فإنه من جهة عدم تنجس ماء الغسل بالنجاسة الخارجية غير الميت لا لأجل اعتبار الطهارة في صحة الغسل.
إذن لا دليل على اعتبار سبق الطهارة على غسل الميت بل مقتضى اطلاقات الأمر بالغسل كفاية الصب مرة واحدة للتطهير والتغسيل - أي في رفع الحدث والخبث معا -.
والذي يدلنا على ذلك أن الميت غير قابل للتطهير من النجاسات الخارجية بحسب المرتكز في أذهان المتشرعة لأن الميت بنفسه من الأعيان النجسة، والعين النجسة لا تنفك عنها النجاسة بالغسل لدى العرف.
وإن كان ذلك أمرا ممكنا عقلا بأن تكون هناك نجاستان عرضية قابلة الارتفاع بالتطهير، وذاتية لا تزول بالغسل، إلا أن ذلك غير معهود في أذهان العامة والمرتكز في أذهانهم أن العين النجسة غير قابلة للتطهير من النجاسة الخارجية.
وهذا مما يستأنس به لما ذكرناه، وهو موجب لحمل ما ورد من الأمر بالغسل في يد الميت أو فرجه أو غيرهما على الاستحباب التعبدي لا لتطهير المحل، فلا دليل على اعتبار سبق الطهارة على الغسل.
بل الدليل دل على عدم اعتباره وهو الارتكاز المتشرعي، ومقتضى