____________________
الآمرة بالترتيب ناظرة إلى الغسل بالماء القليل وقد ورد في الأخبار أن غسل الميت كغسل الجنابة فكما أن الارتماس يكفي في الجنابة فكذلك يكفي في غسل الميت قضاءا للتشبيه والتنزيل.
بل غسل الميت هو بنفسه غسل الجنابة لا أنه شئ آخر لما ورد (1) من أن الميت تخرج عنه النطفة التي خلق منها حين موته، وبه يكون الميت جنبا، وغسله هو غسل الجنابة بعينه، وغسل الجنابة على قسمين: ترتيبي وارتماسي، ومن ثمة قوى شيخنا الأنصاري (قده) جواز التغسيل بالارتماس.
والصحيح هو ما ذهب إليه المشهور لأن كيفية غسل الجنابة هو الاغتسال ترتيبا على الكيفية المتقدمة في محلها حيث أمر في الأخبار بغسل الرأس أولا ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر أو من غير ترتيب بين الجانبين على الخلاف.
وأما الغسل الارتماسي فهو مسقط للترتيب ومجزء عنه لا أنه المأمور به أو فرد منه في غسل الجنابة ومن ثمة ورد: (إن الجنب إذا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك) (2).
فإن الاجزاء يحتاج إلى شئ يجزء عنه وهو الغسل الترتيبي فوزانه وزان الجماعة المسقطة للقراءة الواجبة في الصلاة، ومقتضى التشبيه والتنزيل أن غسل الميت كغسل الجنابة يجب أن يكون ترتيبيا وإما أن ما يجزء عنه في غسل الجنابة يجزء عنه في غسل الميت أيضا فهو محتاج
بل غسل الميت هو بنفسه غسل الجنابة لا أنه شئ آخر لما ورد (1) من أن الميت تخرج عنه النطفة التي خلق منها حين موته، وبه يكون الميت جنبا، وغسله هو غسل الجنابة بعينه، وغسل الجنابة على قسمين: ترتيبي وارتماسي، ومن ثمة قوى شيخنا الأنصاري (قده) جواز التغسيل بالارتماس.
والصحيح هو ما ذهب إليه المشهور لأن كيفية غسل الجنابة هو الاغتسال ترتيبا على الكيفية المتقدمة في محلها حيث أمر في الأخبار بغسل الرأس أولا ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر أو من غير ترتيب بين الجانبين على الخلاف.
وأما الغسل الارتماسي فهو مسقط للترتيب ومجزء عنه لا أنه المأمور به أو فرد منه في غسل الجنابة ومن ثمة ورد: (إن الجنب إذا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك) (2).
فإن الاجزاء يحتاج إلى شئ يجزء عنه وهو الغسل الترتيبي فوزانه وزان الجماعة المسقطة للقراءة الواجبة في الصلاة، ومقتضى التشبيه والتنزيل أن غسل الميت كغسل الجنابة يجب أن يكون ترتيبيا وإما أن ما يجزء عنه في غسل الجنابة يجزء عنه في غسل الميت أيضا فهو محتاج