____________________
رواها عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) مع أن الظاهر أنه راجع الوسائل في المقام حيث قال: وفي الوسائل: قال الكليني (وروي أنه يصلي على الرأس إذا أفرد من الجسد).
وكيف كان: فالروايات ضعيفة حتى ما رواه ابن المغيرة لأنه قال:
بلغني عن أبي جعفر (ع) ولم يذكر الواسطة في البلوغ إليه.
فالأخبار مرسلة بأجمعها، ومعارضة مع معتبرة طلحة بن زيد لو سلمنا اعتبار اسناد الروايات ولا يمكن دعوى انجبار ضعفها بعمل الأصحاب، لعدم التزامهم بوجوب الصلاة على العضو التام بل حملها بعضهم على الاستحباب وهو الصحيح لضعف اسنادها ومعارضتها مع معتبرة طلحة بن زيد الصريحة في أن العضو لا يصلى عليه.
و (منها): مرسلة عبد الله بن الحسين عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال: (إذا وسط الرجل بنصفين صلي على النصف الذي فيه القلب) (1) وهي مطابقة مع القاعدة لأن النصف الذي فيه القلب، يصدق عليه الميت دون النصف الآخر.
و (منها): مرسلة البزنطي عن أصحابنا رفعه قال: المقتول إذا قطع أعضاؤه يصلى على العضو الذي فيه القلب) (2) وهي مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها، نعم إذا حمل العضو الذي فيه القلب على النصف الذي فيه القلب أو الجملة المعتد بها والمشتملة على القلب
وكيف كان: فالروايات ضعيفة حتى ما رواه ابن المغيرة لأنه قال:
بلغني عن أبي جعفر (ع) ولم يذكر الواسطة في البلوغ إليه.
فالأخبار مرسلة بأجمعها، ومعارضة مع معتبرة طلحة بن زيد لو سلمنا اعتبار اسناد الروايات ولا يمكن دعوى انجبار ضعفها بعمل الأصحاب، لعدم التزامهم بوجوب الصلاة على العضو التام بل حملها بعضهم على الاستحباب وهو الصحيح لضعف اسنادها ومعارضتها مع معتبرة طلحة بن زيد الصريحة في أن العضو لا يصلى عليه.
و (منها): مرسلة عبد الله بن الحسين عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال: (إذا وسط الرجل بنصفين صلي على النصف الذي فيه القلب) (1) وهي مطابقة مع القاعدة لأن النصف الذي فيه القلب، يصدق عليه الميت دون النصف الآخر.
و (منها): مرسلة البزنطي عن أصحابنا رفعه قال: المقتول إذا قطع أعضاؤه يصلى على العضو الذي فيه القلب) (2) وهي مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها، نعم إذا حمل العضو الذي فيه القلب على النصف الذي فيه القلب أو الجملة المعتد بها والمشتملة على القلب