____________________
(1) للشك في وجوب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه وهو شبهة وجوبية بدوية فيدفع بأصالة البراءة. هذا.
والصحيح هو وجوب التغسيل والتكفين والصلاة عليه في جميع موارد الشك في الكفر والاسلام بلا فرق في ذلك بين موارد العلم الاجمالي وغيرها، وذلك لأن الأخبار الواردة في وجوب التغسيل والتكفين مطلقة وغير مقيدة بأن يكون الميت مسلما، وقد دلت على وجوب تغسيل الميت مطلقا (1).
نعم خرجنا عنها في الكفار بالمخصص المنفصل الخارجي حيث ورد أن النصراني لا يغسل المسلم ولا كرامة (2)، وألحقنا به غيره من فرق الكفار لعدم الخصوصية في التنصر.
إذن يكون الواجب تغسيله وتكفينه من الأموات هو الميت الذي لا يكون كافرا وحيث إنه ميت بالوجدان فلا مانع من احراز عدم كفره بالاستصحاب لأن الكفر صفة وجودية مسبوقة بالعدم.
حيث إن الكفر - على ما ذكرناه غير مرة - هو الاتصاف بانكار الله سبحانه والنبوة والمعاد - أعني الاتصاف بعدم الاسلام وليس مجرد عدم الاسلام كفرا فإن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة كالعمى والبصر فإن مجرد عدم البصر ليس عمى وإنما هو الاتصاف بعدم البصر فلا يمكننا في المقام وأمثاله استصحاب عدم اسلامه لأنه لا أثر له.
والصحيح هو وجوب التغسيل والتكفين والصلاة عليه في جميع موارد الشك في الكفر والاسلام بلا فرق في ذلك بين موارد العلم الاجمالي وغيرها، وذلك لأن الأخبار الواردة في وجوب التغسيل والتكفين مطلقة وغير مقيدة بأن يكون الميت مسلما، وقد دلت على وجوب تغسيل الميت مطلقا (1).
نعم خرجنا عنها في الكفار بالمخصص المنفصل الخارجي حيث ورد أن النصراني لا يغسل المسلم ولا كرامة (2)، وألحقنا به غيره من فرق الكفار لعدم الخصوصية في التنصر.
إذن يكون الواجب تغسيله وتكفينه من الأموات هو الميت الذي لا يكون كافرا وحيث إنه ميت بالوجدان فلا مانع من احراز عدم كفره بالاستصحاب لأن الكفر صفة وجودية مسبوقة بالعدم.
حيث إن الكفر - على ما ذكرناه غير مرة - هو الاتصاف بانكار الله سبحانه والنبوة والمعاد - أعني الاتصاف بعدم الاسلام وليس مجرد عدم الاسلام كفرا فإن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة كالعمى والبصر فإن مجرد عدم البصر ليس عمى وإنما هو الاتصاف بعدم البصر فلا يمكننا في المقام وأمثاله استصحاب عدم اسلامه لأنه لا أثر له.