____________________
الأعور (1) وهي مثل الرواية السابقة إلا أنها ضعيفة بمحمد بن سنان الواقع في سندها.
و (منها): ما رواه خالد بن ماد القلانسي عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن رجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال: (يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، فإذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه قلبه) (2).
وهي أيضا على وفق القاعدة لصدق الميت على العظام المجردة كما مر كما أنه يصدق على النصف المشتمل على الصدر والقلب فيما إذا قد نصفين، وهذا بخلاف النصف الآخر - أعني الرجلين وما فوقهما - لعدم صدق أنه زيد الميت - مثلا -.
و (منها): ما عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: (لا يصلى على عضو: رجل أو يد أو رأس منفردا، فإذا كان البدن فصل عليه وإن كان ناقصا من الرأس واليد والرجل) (3).
وهي بحسب السند معتبرة لأن طلحة بن زيد وإن لم يرد فيه توثيق إلا أن الشيخ ذكر أن له كتابا يعتمد عليه وهو توثيق منه له، وأما دلالتها على ما ذكرناه فظاهرة.
و (منها): صحيحة محمد بن مسلم أو حسنته عن أبي جعفر (ع) قال: (إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه،
و (منها): ما رواه خالد بن ماد القلانسي عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن رجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال: (يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، فإذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه قلبه) (2).
وهي أيضا على وفق القاعدة لصدق الميت على العظام المجردة كما مر كما أنه يصدق على النصف المشتمل على الصدر والقلب فيما إذا قد نصفين، وهذا بخلاف النصف الآخر - أعني الرجلين وما فوقهما - لعدم صدق أنه زيد الميت - مثلا -.
و (منها): ما عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: (لا يصلى على عضو: رجل أو يد أو رأس منفردا، فإذا كان البدن فصل عليه وإن كان ناقصا من الرأس واليد والرجل) (3).
وهي بحسب السند معتبرة لأن طلحة بن زيد وإن لم يرد فيه توثيق إلا أن الشيخ ذكر أن له كتابا يعتمد عليه وهو توثيق منه له، وأما دلالتها على ما ذكرناه فظاهرة.
و (منها): صحيحة محمد بن مسلم أو حسنته عن أبي جعفر (ع) قال: (إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه،