كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٨ - الصفحة ٢١١
وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملا على القلب، بل وكذا عظم الصدر وإن لم يكن معه لحم. وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة إلا إذا كان بعض محل المئزر أيضا موجودا، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقا. ويجب حنوطها أيضا.
____________________
وجوب الصلاة إنما هي بما إذا وجد عضو تام من أعضاء الميت من رأس أو يد أو نحوهما.
وتدل عليه أيضا مرسلة الكليني: (وروي أنه يصلى على الرأس إذا أفرد من الجسد) (1) ورواية بن المغيرة أنه قال: بلغني عن أبي جعفر (ع) أنه (يصلى على كل عضو: رجلا كان أو يدا، والرأس جزء فما زاد، فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل لم يصل عليه) (2).
وهذه الأخبار حملها بعض الفقهاء على استحباب الصلاة على العضو التام، وقال المحقق الهمداني (قده) إلى الوجوب، نظرا إلى أن حمل الأخبار على الاستحباب خلاف الظاهر، ولا وجه لطرح ظاهرها.
ومن الغريب أنه عبر عن رواية البرقي بالصحيحة، والمظنون أن الذي دعاه إلى الاحتياط في الصلاة على العضو التام والميل إلى وجوبها هو تخيله أن الرواية صحيحة.
وليت شعري لماذا خفي عليه الأمر؟ وهي مرسلة إذ البرقي

(1) الوسائل: ج 2 باب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 11 - 12.
(2) الوسائل: ج 2 باب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 11 - 12.
(٢١١)
مفاتيح البحث: الصّلاة (2)، الجنازة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 216 218 220 ... » »»
الفهرست