____________________
وإن وجد عظم بلا لحم فصل عليه) (1).
فإن أريد من قوله (ع) (وإن وجد عظم بلا لحم فصل عليه) أن القطعة المبانة من الميت إن وجد عظم منها بلا لحم صلي عليه فهو مما لم يلتزم به أحد من أصحابنا لأن العظم المجرد لم يوجبوا الصلاة عليه، بل لو كان مع اللحم أيضا لا يجب عليه الصلاة كما تقدم في رواية طلحة بن زيد حيث قال: (لا يصلى على عضو: رجل أو يد أو رأس، منفردا.
فالرواية على هذا التقدير - مضافا إلى عدم كونها معمولا بها - معارضة برواية طلحة بن زيد المتقدمة.
وأما إذا أريد منه ما هو ظاهر الرواية من أن القتيل إذا وجد عظما بلا لحم صلي عليه لا القطعة منه، فهو على طبق القاعدة لأن معناها: أن القتيل إذا قطع لحمه أو أكله السبع وبقي عظمه - أي تمام عظامه - وجبت عليه الصلاة، ومن الظاهر أن العظام المجردة يصدق عليها الميت كما سبق بل يصدق الميت على معظم العظام وإن لم تكن جميعها. هذا.
وقد حملها في (الوسائل) على وجود عظام الصدر، وهو مما لا دليل عليه.
و (منها): ما رواه البرقي عن أبي عبد الله (ع) قال: (إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو تام صلي عليه ودفن، وإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن) (2) ومضمونها أن العبرة في
فإن أريد من قوله (ع) (وإن وجد عظم بلا لحم فصل عليه) أن القطعة المبانة من الميت إن وجد عظم منها بلا لحم صلي عليه فهو مما لم يلتزم به أحد من أصحابنا لأن العظم المجرد لم يوجبوا الصلاة عليه، بل لو كان مع اللحم أيضا لا يجب عليه الصلاة كما تقدم في رواية طلحة بن زيد حيث قال: (لا يصلى على عضو: رجل أو يد أو رأس، منفردا.
فالرواية على هذا التقدير - مضافا إلى عدم كونها معمولا بها - معارضة برواية طلحة بن زيد المتقدمة.
وأما إذا أريد منه ما هو ظاهر الرواية من أن القتيل إذا وجد عظما بلا لحم صلي عليه لا القطعة منه، فهو على طبق القاعدة لأن معناها: أن القتيل إذا قطع لحمه أو أكله السبع وبقي عظمه - أي تمام عظامه - وجبت عليه الصلاة، ومن الظاهر أن العظام المجردة يصدق عليها الميت كما سبق بل يصدق الميت على معظم العظام وإن لم تكن جميعها. هذا.
وقد حملها في (الوسائل) على وجود عظام الصدر، وهو مما لا دليل عليه.
و (منها): ما رواه البرقي عن أبي عبد الله (ع) قال: (إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو تام صلي عليه ودفن، وإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن) (2) ومضمونها أن العبرة في