____________________
كان عبر بقوله (إنما الشك في شئ لم يجزه). لم يكن له هذا الظهور ولكن تعبيره بالكون في شئ مع عدم التجاوز عنه مع الشك مما لا اشكال في ظهوره في إرادة الشئ المركب من عدة أجزاء قد شك في جزء منه قبل الفراغ عن المركب.
فالمتحصل: أن مقتضى القرينة الخارجية - أعني كون ظهور العام مفسرا للاجمال في الدليل المنفصل عنه - والقرينة الداخلية وهي أقربية الوضوء إلى الضمير من كلمة شئ، وذيل الموثقة تقتضيان رجوع الضمير إلى الوضوء، ومعه لا موجب لحمل الصحيحة على خلاف ظاهرها لعدم التنافي بينهما وبين الموثقة، كما أن الصحيحة واردة على طبق القاعدة، لا أن العمل بها على خلاف القاعدة وإنما ثبت بالاجماع.
بقي هنا شئ وهو أنا إن خصصنا جريان قاعدة التجاوز بخصوص الصلاة دون غيرها من المركبات، فلا اشكال حينئذ في الأخذ باطلاق ذيل الموثقة الذي دل على عدم جريان قاعدة التجاوز مع عدم التجاوز عن المركب حيث قال: (وإنما الشك في شئ لم تجزه) فمع التجاوز عنه لا يعتني بالشك لا قبل التجاوز عن المركب، إلا أنا خرجنا عنه في مورد واحد وهو باب الصلاة لما ورد فيها من أنه لا يعتني بالشك في التكبيرة أو القراءة بعد ما دخل في الركوع، ولا فيه بعد ما دخل في السجود وهكذا (1) فاطلاق الموثقة متبع في غير باب الصلاة.
فالمتحصل: أن مقتضى القرينة الخارجية - أعني كون ظهور العام مفسرا للاجمال في الدليل المنفصل عنه - والقرينة الداخلية وهي أقربية الوضوء إلى الضمير من كلمة شئ، وذيل الموثقة تقتضيان رجوع الضمير إلى الوضوء، ومعه لا موجب لحمل الصحيحة على خلاف ظاهرها لعدم التنافي بينهما وبين الموثقة، كما أن الصحيحة واردة على طبق القاعدة، لا أن العمل بها على خلاف القاعدة وإنما ثبت بالاجماع.
بقي هنا شئ وهو أنا إن خصصنا جريان قاعدة التجاوز بخصوص الصلاة دون غيرها من المركبات، فلا اشكال حينئذ في الأخذ باطلاق ذيل الموثقة الذي دل على عدم جريان قاعدة التجاوز مع عدم التجاوز عن المركب حيث قال: (وإنما الشك في شئ لم تجزه) فمع التجاوز عنه لا يعتني بالشك لا قبل التجاوز عن المركب، إلا أنا خرجنا عنه في مورد واحد وهو باب الصلاة لما ورد فيها من أنه لا يعتني بالشك في التكبيرة أو القراءة بعد ما دخل في الركوع، ولا فيه بعد ما دخل في السجود وهكذا (1) فاطلاق الموثقة متبع في غير باب الصلاة.