____________________
وأما إذا عممنا القاعدة لجميع المركبات صلاة كانت أو غيرها لمثل قوله - عليه السلام - في بعض رواياتها إذا خرجت من شئ ودخلت في غيره فشككت ليس بشئ (1) وكل شئ مما قد مضى وشككت فيه فامضه كما هو (2) فيشكل الأمر في اطلاق ذيل الموثقة وأنه ما معنى لقوله - عليه السلام - وإنما الشك في شئ لم تجزه - مع الالتزام بجريان قاعدة التجاوز في جميع الموارد عند الشك في جزء بعد الدخول في جزء آخر، لأنه لا مورد له حينئذ إلا الوضوء فلا معنى لاطلاق الذيل بلحاظ مورد واحد وهو الوضوء، وأما في غيره فتتعارض الموثقة مع ما دل على جريان القاعدة في غير الوضوء.
فهذه قرينة على رجوع الضمير في قوله دخلت في غيره إلى الشئ لا إلى الوضوء، ومقتضاه جريان القاعدة في الوضوء أيضا، فإن المراد بالشئ هو الجزء ويصح إطلاق الذيل إلا أن الموثقة حينئذ معارضة مع صحيحة زرارة المتقدمة، ومقتضى الجمع العرفي بينهما
فهذه قرينة على رجوع الضمير في قوله دخلت في غيره إلى الشئ لا إلى الوضوء، ومقتضاه جريان القاعدة في الوضوء أيضا، فإن المراد بالشئ هو الجزء ويصح إطلاق الذيل إلا أن الموثقة حينئذ معارضة مع صحيحة زرارة المتقدمة، ومقتضى الجمع العرفي بينهما