____________________
من أنه يصلي ثلاثية ورباعية وثنائية. (1) نظرا إلى أنه عليه السلام لم يوجب التكرار في الرباعية مع احتمال أن تكون الفائتة جهرية وأن تكون اخفاتية، وهو معنى التخيير عند دوران الأمر بينهما. والروايتان معتبرتان من حيث السند وإن عبروا عنهما بالمرسلة في كلماتهم، ولكنا ذكرنا غير مرة أن المراد بالمرسلة ما إذا كان الراوي غير المذكور في السند واحدا أو اثنين، وأما إذا روى الراوي عن غير واحد فهو كاشف عن كون الراوية معروفة متواترة، أو ما يقرب منها عند الرواة كما أن هذا التعبير بعينه دارج اليوم فتراهم أن القضية إذا كانت معروفة يقولون إنها ما نقله غير واحد فمثله خارج عن الارسال، فالروايتان لا بأس بهما من حيث سنديهما، لأن علي بن أسباط ينقلهما عن غير واحد عن الصادق عليه السلام، نعم هما من حيث الدلالة قابلتان للمناقشة لاختصاصهما بمورد فوات الفريضة المرددة بين الثلاث فلا يمكن التعدي عنها إلى غيره كأمثال المقام.
والرواية الثالثة ما رواه البرقي في محاسنة، سئل أبو عبد الله عليه السلام (2) عن رجل نسي صلاة من الصلوات لا يدري أيهما هي
والرواية الثالثة ما رواه البرقي في محاسنة، سئل أبو عبد الله عليه السلام (2) عن رجل نسي صلاة من الصلوات لا يدري أيهما هي