____________________
(وقد دخلت في غيره) (1) فظاهره وإن كان هو اعتبار الدخول في غير الوضوء في جريان القاعدة. لأنا ذكرنا أن الضمير في غيره يرجع إلى الوضوء إلا أنه غير مناف للمعتبرة المتقدمة الدالة على جريان القاعدة إذا شك بعد ما يتوضأ من دون اعتبار الدخول في الغير.
والوجه في عدم منافاتهما أن المراد من غيره في هذه الموثقة بقرينة معتبرة بكير هو اعتبار الفراغ عن الوضوء وكون شكه بعد ما يتوضأ بأن يدخل في حالة هي غير حالة الاشتغال بالوضوء، لا أن المراد به هو الغير المترتب على الوضوء شرعا، وذلك فإن الغير الذي يعتبر الدخول فيه في جريان القاعدة في الوضوء ليس هو الغير الذي اعتبر الدخول فيه في جريان القاعدة في باب الصلاة، لأن المراد به في باب الصلاة هناك هو الغير المرتب على المشكوك فيه شرعا كما مثل به هو - عليه السلام - من الشك في الركوع بعد ما سجد وهكذا.
وأما في المقام فالمراد به هو الدخول في حالة أخرى غير حالة الوضوء فإن به تحقق عنوان التجاوز ويصدق عنوان الشك بعد ما يتوضأ، وذلك لمعتبرة بكير والقطع الخارجي بعدم اعتبار الدخول في مثل الصلاة في جريان القاعدة في الوضوء لأنها تجري فيما إذا شك في وضوئه بعد الفراغ منه ولو كان داخلا في عمل آخر من الكتابة والأكل ونحوهما هذا كله.
مضافا إلى ما صرح به - عليه السلام - في ذيل موثقة ابن أبي يعفور من حصره الشك المعتبرة بما إذا كان في شئ لم تجزه، وقد أسلفنا أن ظاهره إرادة الشك في شئ من المركب قبل اتمامه والخروج عنه، فإذا خرج عنه فلا يعتنى بشكه بمقتضى الحصر، فإن الظاهر أن هذه الجملة
والوجه في عدم منافاتهما أن المراد من غيره في هذه الموثقة بقرينة معتبرة بكير هو اعتبار الفراغ عن الوضوء وكون شكه بعد ما يتوضأ بأن يدخل في حالة هي غير حالة الاشتغال بالوضوء، لا أن المراد به هو الغير المترتب على الوضوء شرعا، وذلك فإن الغير الذي يعتبر الدخول فيه في جريان القاعدة في الوضوء ليس هو الغير الذي اعتبر الدخول فيه في جريان القاعدة في باب الصلاة، لأن المراد به في باب الصلاة هناك هو الغير المرتب على المشكوك فيه شرعا كما مثل به هو - عليه السلام - من الشك في الركوع بعد ما سجد وهكذا.
وأما في المقام فالمراد به هو الدخول في حالة أخرى غير حالة الوضوء فإن به تحقق عنوان التجاوز ويصدق عنوان الشك بعد ما يتوضأ، وذلك لمعتبرة بكير والقطع الخارجي بعدم اعتبار الدخول في مثل الصلاة في جريان القاعدة في الوضوء لأنها تجري فيما إذا شك في وضوئه بعد الفراغ منه ولو كان داخلا في عمل آخر من الكتابة والأكل ونحوهما هذا كله.
مضافا إلى ما صرح به - عليه السلام - في ذيل موثقة ابن أبي يعفور من حصره الشك المعتبرة بما إذا كان في شئ لم تجزه، وقد أسلفنا أن ظاهره إرادة الشك في شئ من المركب قبل اتمامه والخروج عنه، فإذا خرج عنه فلا يعتنى بشكه بمقتضى الحصر، فإن الظاهر أن هذه الجملة