____________________
(1) وذلك للنص، وهو صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليها وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءك لا شئ عليك فيه. الحديث (1) حيث دلت على وجوب العود إلى الجزء المشكوك فيه في الوضوء ما دام لم يفرغ عنه، ولعل هذه الصحيحة هي مستند المجمعين في القمام وذلك لأن المسألة وإن كانت اتفاقية ولم ينقل فيها خلاف، إلا أنا نطمئن أو نظن قويا ولا أقل إنا نحتمل ولو في جملة منهم أنهم قد اعتمدوا على هذه الصحيحة في المقام، ومعه لا يكون الاجماع تعبديا بوجه، وهذا كله ظاهر لا كلام فيه.
وإنما الكلام في معارضة هذه الصحيحة بموثقة ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله - عليه السلام - إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه (2) حيث قالوا بدلالتها على أنه إذا شك في جزء من الوضوء
وإنما الكلام في معارضة هذه الصحيحة بموثقة ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله - عليه السلام - إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه (2) حيث قالوا بدلالتها على أنه إذا شك في جزء من الوضوء