____________________
لم ترد لبيان حكم جديد وإنما ورد لبيان المراد بالجملة الأولى المذكورة في صدر الموثقة، أعني قوله - عليه السلام - إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره.. فالمتحصل منها أن الشك لا يعتبر بعد الخروج عن الاشتغال بالعمل وعدم صدق أنه يتوضأ، فالموثقة غير منافية لمعتبرة بكير.
وأما ما ورد في صحيحة زرارة من قوله - عليه السلام - فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها.. (1) فهو أيضا كالموثقة غير مناف للمعتبرة، لأن الظاهر أن تلك الجملة إنما وردت لبيان المفهوم المستفاد من صدر الصحيحة ومعناها أنه ما دام مشتغلا بالوضوء يعتني بشكه وإذا صدق أنه شك بعد ما يتوضأ تجري فيه قاعدة الفراغ فقد أدى معنى واحد بعبارات مختلفة فتارة عبر عنه بالدخول في غيره، وثانيا بالقيام منه، وثالثا بالدخول في صلاة ونحوهما، والجامع أن يدخل في حالة أخرى غير حالة الاشتغال بالوضوء لأنه المحقق لصدق عنوان الشك بعد ما يتوضأ فلا تنافي بين الأخبار.
(الصورة الثالثة) ما إذا شك في صحة وضوئه وفساده من جهة الشك في أنه أتى بالجزء الأخير أم لم يأت به مع امكان التدارك وعدم فوات الموالاة، والتحقيق أنه يعتني بالشك حينئذ ولا تجري فيها قاعدة الفراغ، وذلك لأن جريان القاعدة في هده الصور يبتني على أحد أمور ثلاثة.
وأما ما ورد في صحيحة زرارة من قوله - عليه السلام - فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها.. (1) فهو أيضا كالموثقة غير مناف للمعتبرة، لأن الظاهر أن تلك الجملة إنما وردت لبيان المفهوم المستفاد من صدر الصحيحة ومعناها أنه ما دام مشتغلا بالوضوء يعتني بشكه وإذا صدق أنه شك بعد ما يتوضأ تجري فيه قاعدة الفراغ فقد أدى معنى واحد بعبارات مختلفة فتارة عبر عنه بالدخول في غيره، وثانيا بالقيام منه، وثالثا بالدخول في صلاة ونحوهما، والجامع أن يدخل في حالة أخرى غير حالة الاشتغال بالوضوء لأنه المحقق لصدق عنوان الشك بعد ما يتوضأ فلا تنافي بين الأخبار.
(الصورة الثالثة) ما إذا شك في صحة وضوئه وفساده من جهة الشك في أنه أتى بالجزء الأخير أم لم يأت به مع امكان التدارك وعدم فوات الموالاة، والتحقيق أنه يعتني بالشك حينئذ ولا تجري فيها قاعدة الفراغ، وذلك لأن جريان القاعدة في هده الصور يبتني على أحد أمور ثلاثة.